سواء توقفت عليهما أو على أحدهما صحة المعاملة أم توقف عليه لزومها، أم لم يتوقف عليه شئ منهما، وإنما هو أمر يقتضيه الجري على المعاملة والترتيب لآثارها، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يوكل أحدا في قبض الشئ الذي استحقه بالمعاملة بينهما، وفي تسليم الشئ الذي استحقه صاحبه بموجبها، كالثمن والمثمن في عقد البيع، والعين المستأجرة وبدل الإجارة في عقد الإجارة، والعين الموقوفة في الوقف، والعين الموهوبة وعوضها في الهبة المعوضة، والعين الموهوبة خاصة في الهبة غير المعوضة، والعين المرهونة في الرهن، والمهر في عقد النكاح، وبدل الخلع أو المباراة في طلاق الخلع أو المباراة، فإذا دفع أحد المتعاملين العوض أو الشئ الذي جرت عليه المعاملة إلى وكيل الآخر وقبضه الوكيل منه برئت ذمته.
ويجوز للدائن أن يوكل غيره في استيفاء ما يستحقه في ذمم الآخرين من الديون، ويجوز للمدين أن يوكل غيره في وفاء ما في ذمته من المال، فإذا دفع وكيله المال إلى مالكه أو إلى وكيله المفوض وقبضه منه برئت ذمته، وإذا كان على الدين المدفوع رهن، وقبض وكيله العين المرهونة برئت ذمة المرتهن منه.
[المسألة 34:] يجوز للفقير المستحق أن يوكل أحدا في قبض ما يستحقه من الزكاة أو من الكفارات أو من الصدقات أو من الخمس، وينوي مالك المال إيتاء الزكاة أو إيتاء الخمس، أو الكفارة، أو الصدقة عند دفعه المال إلى وكيل الفقير المستحق، وتبرأ ذمة المالك بقبضه المال.
[المسألة 35:] حق قسم الليالي بين الزوجات خاص بالزوج وخاص بالزوجات، فلا يجوز للزوج أن يوكل أحدا في تولي قسمة الليالي بين زوجاته، ولا يجوز للزوجة أن توكل غيرها في أخذ قسمتها من ليالي زوجها إذا لم تكن الوكيلة من زوجاته، ويجوز لها أن تهب ليلتها لغيرها من زوجاته أو توكلها في أخذ قسمتها.