للرجل: أنت وكيل عني في أمر فلانة، فإن رجعت هي بما بذلت فأرجعها إلى نكاحها.
نعم قد يكون التوكيل في الرجوع بها بنفسه تمسكا بزوجيتها كما إذا قال للرجل: أنت وكيل عني أن تقول لها: إني قد رجعت بزوجيتها، فيكون قوله هذا بنفسه رجوعا بها لا وكالة بالرجوع، وهذا إنما يكون بحسب القرائن الدالة على المقصود.
[المسألة 30:] إذا قال الرجل لغيره: أنت وكيل عني أن تقر لزيد بأن له في ذمتي مائة دينار مثلا، كان قوله هذا بنفسه اقرارا لزيد بالمبلغ المعين وليس توكيلا في الاقرار، والرجل إنما هو شاهد عليه بالاقرار.
[المسألة 31:] إذا قال الرجل لغيره: أنت وكيل أن تشهد بالوكالة عني بأن هذه الدار ملك لزيد مثلا، فيمكن أن يقال بأن قوله هذا شهادة منه بأن الدار لزيد، والوكيل إنما هو شاهد على شهادته بذلك وليست توكيلا في أن يشهد عنه، ولذلك فيشكل الحكم بصحة هذه الوكالة، فإذا كان الأمر المشهود به مما لا تقبل فيه شهادة الفرع، أو كانت شهادة الفرع غير تامة الشرائط من العدد والعدالة لم تثبت بها شهادة الأصل.
[المسألة 32:] يشكل الحكم بصحة الاستنابة والتوكيل في أن يحلف الوكيل عن موكله يمينا، بحيث تلزم الموكل أحكام حلفه، فيجب عليه الوفاء به وتحرم عليه مخالفته وتلزمه الكفارة إذا حنث به، ويشكل كذلك أن يوكله في أن ينذر بالوكالة عنه نذرا أو يعاهد الله عنه عهدا، أو يوكله في أن يظاهر بالوكالة عنه من زوجته، أو يولي منها بالوكالة عنه ايلاءا، أو يلاعنها، بحيث تلزم الزوج الموكل أحكام الظهار والايلاء واللعان.
[المسألة 33:] تصح الاستنابة والتوكيل في التسليم والقبض الذي تقتضيه المعاملات،