الفقير بدفعها إلى الوكيل، والأحوط أن تبقى نية المالك مستمرة حتى يدفع الوكيل المال إلى الفقير.
وكذلك الحكم في إيتاء الخمس، فيجوز للمالك أن يوكل الثقة في اخراج الخمس من المال ودفعه إلى مستحقه ويجوز له أن يوكله في الايصال على الوجه الذي ذكرناه في الزكاة وأمر النية في الموردين على السواء وكذلك الحكم في الكفارات المالية، وقد ذكرناه في كتاب الكفارات، وأما الكفارات البدنية فهي مما لا تقبل النيابة والتوكيل فيها.
[المسألة 27:] تصح الاستنابة والوكالة في اجراء صيغ العقود جميعا من البيع بجميع أقسامه، والإجارة، والصلح والهبة والمضاربة والشركة والمزارعة والمساقاة، والقرض والرهن والضمان وأخواته والنكاح وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة، وحتى في عقد الوكالة نفسه، فيصح للشخص أن يوكل من ينشئ صيغة العقد عنه ايجابا ومن يتولى عنه قبول الايجاب ومن يجري المعاملة عنه بنحو المعاطاة إذا كان العقد مما تجري فيه المعاطاة.
[المسألة 28:] تجوز الاستنابة والتوكيل في إنشاء الوقف والوصية، وفي الطلاق والعتق، وفي ابراء ذمة المدين من الدين، وفي اسقاط الحق والأخذ به في موارد ثبوته، وفي فسخ العقد عند ثبوت الخيار وأخذ الأرش في مواضع ثبوت الأرش، ويجوز التوكيل في المخاصمات والدعاوى واثبات الحقوق عند القضاة والحكام ورفع الظلامات.
[المسألة 29:] الظاهر أنه يصح للرجل أن يوكل أحدا في الرجوع بمطلقته الرجعية، فيقول له مثلا: أنت وكيل عني أن ترجع فلانة إلى زوجيتها إذا رأيت شدتها الأولى قد تبدلت إلى ما هو أحسن، أو يقول له: أنت وكيلي في أمر فلانة، فمتى وافقت على السكنى مع عائلتي في الدار فأرجعها إلى زوجيتها، ومثل ذلك ما إذا كانت المرأة مطلقة بالخلع، فيقول الزوج