حيث موضوعه بعكس ما فرض في المسألة المتقدمة، ومثال ذلك أن تكون للرجل عدة ممتلكات من الأشياء والأنواع المختلفة، ويحتاج إلى بيعها جميعا، فيقول للدلال: وكلتك على أن تبيع لي كل ما أملكه من أرضين وبساتين ودور، وعمارات ومحلات، وفرش، وأثاث، وأمتعة وأجهزة وغير ذلك، فإذا قبل الوكيل صحت وكالته وجاز له بيع جميع ما وكله في بيعه.
[المسألة 43:] يصح للانسان أن يوكل غيره وكالة عامة في جميع التصرفات الممكنة، وفي جميع مملوكاته ومعاملاته وأعماله وشؤونه العامة والخاصة، فيقول لمن يعتمد عليه في ذلك: أنت وكيل عني في جميع ما أملكه من أشياء، وما أملك التصرف فيه من معاملة وعمل ومن شؤون، على أن تتصرف في جميع ذلك بأي تصرف تريد، فيكون الأمر الموكل فيه عاما من كلتا الجهتين الآنف ذكرهما، فإذا قبل الوكيل هذه الوكالة، جاز له أي تصرف في الجهات المذكورة كلها، فله أن يبيع وأن يهب وأن يصالح وأن يقف وأن يتصدق وأن يعتق وأن يطعم وأن ينفق، وله أن يتولى تزويجه وتطليق زوجاته، وأن يوقع جميع ما يجوز للموكل ايقاعه من الأعمال التي تقبل النيابة والتوكيل.
[المسألة 44:] يصح للشخص أن يوكل غيره وكالة مطلقة، ويراد بكونها مطلقة إنها مرسلة غير مقيدة، وتجري في الوكالة المطلقة نظائر الفروض التي ذكرناها في الوكالة العامة، فإن المالك قد يجعل غيره وكيلا عنه في شئ معين من أملاكه ويجعل وكالته فيه مطلقة من حيث التصرف، فيوكله في أن يتصرف في أرضه المعينة بأي تصرف يريده الوكيل، فيجوز للوكيل أن يبيع الأرض وأن يهبها، وأن يغرسها، وأن يبنيها عمارة أو دارا أو حوانيت، أو ما شاء من وجوه التصرف.
وقد يجعله وكيلا على أن يتصرف تصرفا معينا في شئ من الأشياء التي يملكها، فيوكله على أن يبيع إحدى دوره أو محلاته أو بساتينه،