كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٠١
حيث موضوعه بعكس ما فرض في المسألة المتقدمة، ومثال ذلك أن تكون للرجل عدة ممتلكات من الأشياء والأنواع المختلفة، ويحتاج إلى بيعها جميعا، فيقول للدلال: وكلتك على أن تبيع لي كل ما أملكه من أرضين وبساتين ودور، وعمارات ومحلات، وفرش، وأثاث، وأمتعة وأجهزة وغير ذلك، فإذا قبل الوكيل صحت وكالته وجاز له بيع جميع ما وكله في بيعه.
[المسألة 43:] يصح للانسان أن يوكل غيره وكالة عامة في جميع التصرفات الممكنة، وفي جميع مملوكاته ومعاملاته وأعماله وشؤونه العامة والخاصة، فيقول لمن يعتمد عليه في ذلك: أنت وكيل عني في جميع ما أملكه من أشياء، وما أملك التصرف فيه من معاملة وعمل ومن شؤون، على أن تتصرف في جميع ذلك بأي تصرف تريد، فيكون الأمر الموكل فيه عاما من كلتا الجهتين الآنف ذكرهما، فإذا قبل الوكيل هذه الوكالة، جاز له أي تصرف في الجهات المذكورة كلها، فله أن يبيع وأن يهب وأن يصالح وأن يقف وأن يتصدق وأن يعتق وأن يطعم وأن ينفق، وله أن يتولى تزويجه وتطليق زوجاته، وأن يوقع جميع ما يجوز للموكل ايقاعه من الأعمال التي تقبل النيابة والتوكيل.
[المسألة 44:] يصح للشخص أن يوكل غيره وكالة مطلقة، ويراد بكونها مطلقة إنها مرسلة غير مقيدة، وتجري في الوكالة المطلقة نظائر الفروض التي ذكرناها في الوكالة العامة، فإن المالك قد يجعل غيره وكيلا عنه في شئ معين من أملاكه ويجعل وكالته فيه مطلقة من حيث التصرف، فيوكله في أن يتصرف في أرضه المعينة بأي تصرف يريده الوكيل، فيجوز للوكيل أن يبيع الأرض وأن يهبها، وأن يغرسها، وأن يبنيها عمارة أو دارا أو حوانيت، أو ما شاء من وجوه التصرف.
وقد يجعله وكيلا على أن يتصرف تصرفا معينا في شئ من الأشياء التي يملكها، فيوكله على أن يبيع إحدى دوره أو محلاته أو بساتينه،
(٥٠١)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الطعام (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581