[المسألة 25:] لا ريب في أن الصلاة والصيام فرائضهما ونوافلهما مما تجب فيها المباشرة ولا تقبل النيابة والتوكيل عن الحي، إلا صلاة الطواف في بعض الموارد الخاصة، ومن أمثلة ذلك الشخص الذي يستطيع حج البيت استطاعة مالية، ويعجز عن الاتيان به لكبر سن أو مرض أو نحوهما، فيجب عليه أن يستنيب من يحج، ويجب على النائب أن يأتي بجميع أفعال الحج وعمرة التمتع إذا كان ممن فرضه التمتع، ومنها طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، وصلاة الطواف لكل واحد منها.
ومنها فروض أخرى في من نسي الطواف أو نسي صلاة الطواف حتى خرج من مكة ولم يمكنه الرجوع ويرجع في بيان جميع ذلك إلى ما كتبناه في مناسك الحج من أحكام ذلك، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الاستئجار إن الأقوى صحة النيابة عن الحي في بعض الصلوات المستحبة.
ولا ريب في أن الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم مما تجب فيه المباشرة ولا يقبل النيابة والتوكيل إذا كان المكلف قادرا على مباشرة أعمالها بنفسه، وأما العاجز فإنه تصح له الاستنابة فيها، فيستنيب من يجري الغسلات والمسحات على أعضائه، ويجب عليه ذلك ويستنيب من يعجز عن التيمم من يضرب بيدي المكلف أو بيديه على التراب ويمسح بها على أعضائه وتفصيل أحكام ذلك قد سبق ذكره في مباحث الوضوء والغسل والتيمم في كتاب الطهارة.
[المسألة 26:] تجوز النيابة والتوكيل في إيتاء الزكاة، فيصح لمالك المال الذي تعلقت به الزكاة أن يوكل غيره إذا كان الوكيل ثقة في أن يخرج الزكاة من مال المالك ويدفعها للمستحق، وينوي الوكيل إيتاء الزكاة عن مالك المال حينما يدفعها للمستحق، والأحوط أن ينوي المالك إيتاء الزكاة أيضا في ذلك الوقت مع الامكان.
ويجوز للمالك أن يعين زكاة ماله في شئ مخصوص ثم يوكل ثقة في ايصال ذلك الشئ إلى المستحق، وينوي المالك ايصال الزكاة إلى