ايقاع الصيغة فحسب، وإن لم يأذن ولي الصبي له بتولي ذلك.
[المسألة التاسعة:] يشترط في الموكل أن يكون عاقلا على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب البيع وفي كتاب الحجر واشترطناه في سائر المعاملات المتقدم ذكرها، فلا يصح توكيل المجنون في جميع معاملاته في ماله وغير ماله.
ويشترط في الموكل أن يكون قاصدا للمعنى الذي ينشئه في صيغة الوكالة، فلا يصح توكيله إذا كان غافلا، أو هازلا أو سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد، وأن يكون مختارا في فعله، فلا يصح توكيله إذا كان مكرها لا خيرة له في ما يفعل.
[المسألة العاشرة:] يشترط في الموكل أن يكون نافذ التصرف في العمل الذي يوكل فيه، فلا يصح توكيله إذا كان محجورا عليه لسفه أو فلس أو غيرهما، فإذا كان سفيها قد حجر عليه عن التصرف في الأموال خاصة لم يصح توكيله في كل معاملة تتعلق بالمال ويجوز له التوكيل في المعاملات الأخرى التي لا تتعلق به كالطلاق ودعاوى الجنايات التي تستوجب القصاص ومطلق الدعاوي التي لا تتعلق بالمال، وإذا كان سفيها قد حجر عليه في ماله وفي نفسه كما فصلناه في كتاب الحجر لم يصح له التوكيل في كل أولئك.
وإذا كان مفلسا قد حجر عليه عن التصرف في أمواله الموجودة فليس له التوكيل في ما يتعلق بها خاصة ويصح له التوكيل في غيرها من المعاملات التي تتعلق بذمته وبنفسه.
ولا يصح له إذا كان محرما أن يوكل أحدا أن يجري له عقد نكاح أو أن يبتاع له صيدا أو يمسكه له، سواء كان الوكيل محلا أم محرما.
[المسألة 11:] لا يشترط على الأقوى في الوكيل أن يكون بالغا، فيصح أن يوكل الصبي المميز في ايقاع صيغ المعاملات إذا كان ممن يحسن القيام بها ويراعي الشرائط المعتبرة فيها، وقد تقدم في المسألة الثامنة أنه يصح لمالك المال أن يعتمد على الصبي المميز ويوكله في اجراء المعاملة على ماله