ولكنه يصبح مقدورا له بالفعل بعد حصول أمر معين من الأمور، ومن أمثلة ذلك عتق عبد لا يملكه فعلا، فإنه غير مقدور له شرعا فإذا اشترى العبد من مالكه أصبح العتق مقدورا له بالفعل وجاز له شرعا، ومن أمثلة ذلك بيع دار لا يملكها بالفعل أو وقفها فإن ذلك غير مقدور له شرعا، فإذا اشترى الدار من مالكها صح له بيعها أو وقفها، ومن أمثلته تزويج الرجل بامرأة ذات بعل أو ذات عدة، فإنه لا يقدر على ذلك شرعا ولا يصح له إلا إذا فارق المرأة زوجها فطلقها أو مات عنها، وخرجت ذات العدة من عدتها، فيجوز له الزواج بها، ومن أمثلة ذلك طلاق امرأة أجنبية عنه، فإنه لا يقدر على ذلك شرعا إلا إذا تزوج الرجل المرأة، فإذا تزوجها أمكن له طلاقها.
والظاهر أنه لا يجوز للشخص أن يوكل أحدا على فعل ذلك الأمر غير المقدور له بالفعل، فلا يصح له أن يوكله في المرأة المعتدة فعلا ليزوجه إياها بعد انقضاء عدتها، وفي المرأة ذات الزوج ليزوجه إياها بعد أن يطلقها زوجها أو بعد أن يموت عنها، ولا يصح له أن يوكله في طلاق امرأة سيتزوجها، وفي عتق عبد سيملكه وفي وقف دار سيشتريها.
[المسألة 21:] يصح للرجل في الفروض الآنف ذكرها أن يوكل أحدا في الأمرين معا، إذا كان الأمر الأول مقدورا له بالفعل، فيجوز له أن يوكل أحدا في شراء العبد المملوك ثم عتقه بعد تملكه، ويوكله في شراء المتاع، وبيعه بعد شرائه ويوكله في شراء الدار ووقفها بعد ملكها، ويوكله في زواجه بالمرأة وطلاقها بعد التزويج إذا وجدها لا تليق به.
[المسألة 22:] إذا وكل الرجل غيره وكالة عامة على أن يتولى عنه جميع أموره وأن يتصرف في جميع ما يملك التصرف فيه مما هو موجود تحت قدرته بالفعل وما يتجدد بعد ذلك، صح للوكيل أن يتولى العمل في جميع الفروض المتقدم ذكرها، فإذا اتفق أن خرجت المرأة ذات العدة من عدتها أو فارق ذات الزوج زوجها جاز للوكيل أن يزوج موكله إياهما،