فإذا جن الموكل بعد أن أتم الوكالة، أو جن الوكيل كذلك كانت الوكالة باطلة، سواء كان الجنون الذي طرأ عليه مطبقا أم أدوارا، وسواء كان عروضه قبل أن يبدأ الوكيل بالعمل الذي وكل فيه أم كان في أثنائه وقبل اتمامه، وكذلك إذا عرض لأحدهما الاغماء، أو طرأ على الموكل سفه أو فلس فحجر عليه عن التصرف في ماله، فيبطل توكيله السابق للوكيل إذا كان متعلقا بالمال وكان الحجر على الموكل قبل أن يتم الوكيل العمل.
ومثله ما إذا حجر الوكيل عن التصرف في نفسه، فتبطل الوكالة في هذه الفروض على الأحوط كما ذكرنا، وإذا زال العارض فأفاق المجنون أو المغمى عليه وارتفع الحجر عن المحجور لم تعد الوكالة الأولى ويجوز لهما أن يجددا وكالة أخرى إذا أرادا.
[المسألة 18:] يشترط في العمل أو الأمر الذي تتعلق به الوكالة أن يكون مباحا، فلا يصح التوكيل في أمر محرم شرعا. ومثال ذلك أن يوكله في غصب مال أحد أو في ضربه أو شتمه من غير حق، أو يوكله في معاملة محرمة أو مخاصمة بغير حق أو في استئجار محل ليكون مبغى أو معملا يعمل فيه الخمر أو يخزن فيه أو يباع، أو في استئجار سيارات وعمال لحمله ونقله وشبه ذلك.
ولا يصح التوكيل في أمر لا سلطان للموكل على ايقاعه، ومثال ذلك أن يوكل أحدا في بيع مال الغير بغير وكالة ولا ولاية له على المال أو على مالكه.
[المسألة 19:] يجوز للانسان أن يوكل أحدا على أخذ ماله من يد الغاصب بالقوة أو بوسيلة أخرى يستطيعها الوكيل، وإن كان صاحب المال نفسه غير قادر على أخذ ماله منه والتصرف فيه.
[المسألة 20:] إذا كان الفعل غير مقدور للشخص عقلا أو غير مقدور له شرعا،