وكيلي فإذا ملكني زيد هذه الدار توليت عني إجارتها، والفارق واضح بين المقصدين، فإن انشاء الوكالة في المثالين الأولين معلق على وجود الشرط، فإن كانت الليلة هي ليلة الفطر فالوكالة محققة وثابتة، وإن لم تكن فلا وكالة، وإن ملكة زيد الدار فصاحبه وكيل على إجارتها، وإن لم يملكه فلا وكالة، فتبطل الوكالة لأن انشاءها مشكوك، ولا تعليق في الوكالة في المثالين الأخيرين، فصاحبه وكيل على كل تقدير ووكالته منجزة، سواء كانت الليلة هي ليلة الفطر أم لم تكن، وسواء ملكه زيد الدار أم لم يملكه، والتعليق إنما هو للعمل الذي وكله فيه، فهو وكيل على اخراج الزكاة إذا كانت الليلة هي الليلة المعينة، وهو وكيل على الإجازة إذا ملكه زيد الدار المعينة.
[المسألة السابعة:] يشترط في الموكل أن يكون بالغا، فلا يصح توكيل الصبي في كل ما يشترط فيه البلوغ من المعاملات والتصرفات كالبيع والنكاح وسائر الأمور التي لا تنفذ فيها معاملة الصبي بغير إذن وليه، وقد تقدم ذكر اشتراط البلوغ في البيع والصلح والهبة، والإجارة والمضاربة والشركة، والرهن والوقف وكثير من المعاملات الأخرى فإذا لم تصح المعاملة من الصبي قبل بلوغه ولم ينفذ تصرفه فيها بغير إذن وليه، لم يصح له أن يجعل فيها وكيلا عن نفسه.
[المسألة الثامنة:] تقدم منا في كتاب البيع وفي كتاب الحجر إن الصبي المميز غير مسلوب العبارة في المعاملة، فإذا نظر ولي الطفل في المعاملة على مال الطفل، ووجد المصلحة في البيع أو في الشراء له، وعين الثمن والمثمن مع المشتري أو مع البائع، أمكن للولي أن يوكل اجراء الصيغة إلى الصبي نفسه إذا كان ممن يحسن ذلك، فيجري الصبي صيغة البيع على مال نفسه بالثمن المعين، أو يجري قبول الشراء لنفسه للمثمن المعين، ويكون اجراؤه للصيغة على ماله بالوكالة على الولي.
وتصح المعاملة من الصبي المميز كذلك على مال الغير إذا أذن مالك المال للصبي في المعاملة على ماله، ووكله في اجراء المعاملة كلها لا في