كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٨٨
وكيلي فإذا ملكني زيد هذه الدار توليت عني إجارتها، والفارق واضح بين المقصدين، فإن انشاء الوكالة في المثالين الأولين معلق على وجود الشرط، فإن كانت الليلة هي ليلة الفطر فالوكالة محققة وثابتة، وإن لم تكن فلا وكالة، وإن ملكة زيد الدار فصاحبه وكيل على إجارتها، وإن لم يملكه فلا وكالة، فتبطل الوكالة لأن انشاءها مشكوك، ولا تعليق في الوكالة في المثالين الأخيرين، فصاحبه وكيل على كل تقدير ووكالته منجزة، سواء كانت الليلة هي ليلة الفطر أم لم تكن، وسواء ملكه زيد الدار أم لم يملكه، والتعليق إنما هو للعمل الذي وكله فيه، فهو وكيل على اخراج الزكاة إذا كانت الليلة هي الليلة المعينة، وهو وكيل على الإجازة إذا ملكه زيد الدار المعينة.
[المسألة السابعة:] يشترط في الموكل أن يكون بالغا، فلا يصح توكيل الصبي في كل ما يشترط فيه البلوغ من المعاملات والتصرفات كالبيع والنكاح وسائر الأمور التي لا تنفذ فيها معاملة الصبي بغير إذن وليه، وقد تقدم ذكر اشتراط البلوغ في البيع والصلح والهبة، والإجارة والمضاربة والشركة، والرهن والوقف وكثير من المعاملات الأخرى فإذا لم تصح المعاملة من الصبي قبل بلوغه ولم ينفذ تصرفه فيها بغير إذن وليه، لم يصح له أن يجعل فيها وكيلا عن نفسه.
[المسألة الثامنة:] تقدم منا في كتاب البيع وفي كتاب الحجر إن الصبي المميز غير مسلوب العبارة في المعاملة، فإذا نظر ولي الطفل في المعاملة على مال الطفل، ووجد المصلحة في البيع أو في الشراء له، وعين الثمن والمثمن مع المشتري أو مع البائع، أمكن للولي أن يوكل اجراء الصيغة إلى الصبي نفسه إذا كان ممن يحسن ذلك، فيجري الصبي صيغة البيع على مال نفسه بالثمن المعين، أو يجري قبول الشراء لنفسه للمثمن المعين، ويكون اجراؤه للصيغة على ماله بالوكالة على الولي.
وتصح المعاملة من الصبي المميز كذلك على مال الغير إذا أذن مالك المال للصبي في المعاملة على ماله، ووكله في اجراء المعاملة كلها لا في
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 483 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581