إذا كان الصبي ممن يحسن ذلك ولا يختص باجراء الصيغة ولا تتوقف صحة الوكالة ولا نفوذ المعاملة التي يجريها على إذن الولي له بذلك، والظاهر أن ذلك لا يختص بالمعاملة على المال فيصح توكيله في غيرها من المعاملات إذا كان الصبي يحسن القيام بها على الوجه الصحيح.
وقد تقدم أيضا: إنه يصح لولي الصبي المميز أن يوكله في اجراء صيغة المعاملة على مال الصبي نفسه بعد أن يتم الولي المعاملة ويقوم باحراز شروطها، كما تقتضيه ولايته، ما عدا اجراء الصيغة.
نعم، يمنع الصبي من أن يجري المعاملة مستقلا على ماله نفسه بغير إذن وليه وإن كانت معاملته موافقة للمصلحة، ويمنع من اجراء الصيغة في المعاملة على ماله أو على نفسه إذا لم يوكله الولي في اجرائها، ويمنع من أن يجعل وكيلا للولي أو لغيره إذا لم يكن مميزا تام التمييز.
[المسألة 12:] يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا وأن يكون قاصدا للمعنى حين يتولى قبول الوكالة، وأن يكون مختارا غير مكره ولا مجبر، وأن يكون نافذ التصرف في العمل الذي وكل فيه، فلا تصح الوكالة له إذا كان سفيها محجورا عليه في تصرفه في نفسه، وإذا كان محرما فلا يجوز لأحد أن يوكله في اجراء عقد نكاح أو أن يبتاع له صيدا أو أن يمسكه له سواء كان الموكل له محلا أم محرما.
[المسألة 13:] يجوز للمسلم أن يوكل كافرا أو مرتدا مليا أو فطريا في تولي بعض معاملاته أو في القيام ببعض أعماله، أو في استيفاء بعض حقوقه أو في بعض مخاصماته مع الناس، وإن كان الأحوط استحبابا عدم توكيله إذا كانت المخاصمة أو استيفاء الحق من مسلم، ويجوز توكيله في شراء مصحف للمسلم أو شراء عبد مسلم له وخصوصا إذا تسلمهما الموكل المسلم نفسه، ولم تثبت للوكيل الكافر عليهما يد.
[المسألة 14:] يجوز للمسلم أن يكون وكيلا لكافر أو مرتد في بعض شؤونه