ولا تبرأ ذمة المكلف بأدائهم عنه وإن غرم لهم ما أدوا عنه، ويجوز لهم أن يملكوه شيئا من أموالهم فإذا تملكه منهم صرفه هو في كفارته عتقا أو اطعاما أو ما شاء.
[المسألة 96:] الظاهر أن الكفارة المخيرة لا تكون من الديون التي تشتغل بها ذمة المكلف، والتي يجب اخراجها من أصل تركته إذا مات قبل أدائها، بل هي من سنخ الواجبات غير المالية، وإن كان بعض خصالها ماليا، فإذا أوصى بها المكلف قبل موته وجب على الوصي والورثة اخراجها من ثلثه، وإذا هو لم يوص بها لم يجب عليهم اخراجها، سواء كانت لافطار شهر رمضان أم لاعتكاف أم لغيرهما من الأسباب التي فصلناها في المسألة الخامسة، وكذلك الحكم في كفارة اليمين وكفارة النذر وما بحكمها بل وكفارة الجمع.
ويشكل الحكم في الكفارة المرتبة، إذا تعين على المكلف المال، وفي الكفارات المالية الأخرى، فهل تخرج من الأصل أو من الثلث؟ ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 97:] إذا مات المكلف وقد تعين عليه الصوم في الكفارة المخيرة أو المرتبة لعجزه عن غير الصوم من الخصال فالأقوى وجوب قضاء الصوم على وليه من بعده، وقد ذكرنا المراد من الولي في فصل قضاء الصلاة وفي فصل قضاء الصوم عن الميت فليرجع إليهما.
وإذا كان المكلف قبل موته قادرا على كل من الصيام والاطعام في الكفارة المخيرة، أشكل الحكم بوجوب الصوم على الولي بعد موت المكلف، ولا يترك الاحتياط بأن يقضي الصوم عنه في هذه الصورة إذا لم يقبل الورثة باخراج الاطعام من التركة، وإذا مات المكلف وقد تعين عليه العتق أو الاطعام لعجزه عن الصوم، لم يجب على الولي قضاء الصوم.
[المسألة 98:] إذا عجز المكلف عن جميع الخصال في كفارة الافطار في شهر رمضان