ومعاملاته وأعماله، إلا إذا وكله على أمر لا يجوز في الاسلام، ومثال ذلك: أن يوكله في اجراء معاملة ربوية، أو في استيجار أمكنة لبيع بعض المحرمات أو عملها، أو خزنها، أو القيام بأعمال محرمة أخرى، أو وكله في بيع خمر أو خنزير أو شرائهما، وكما إذا وكله في شراء مصحف له على الأحوط لزوما، أو في شراء عبد مسلم له، فلا يتولى المسلم الوكالة عن الكافر أو المرتد في ذلك.
[المسألة 15:] لا يحجر على المفلس أن يتصرف في مال غيره إذا أذن له صاحب المال وكان التصرف طبقا للموازين الصحيحة، ولذلك فيصح له أن يكون وكيلا عن الغير في معاملاته وأعماله سواء تعلقت وكالته بالمال أم بغيره.
وكذلك القول في السفيه فإذا كان محجورا عن التصرف في ماله، فهو غير محجور عن التصرف في مال غيره مع الإذن، فيصح له أن يتولى الوكالة عن الغير في أمواله وشؤونه، إلا إذا كان سفهه موجبا للحجر عليه في التصرف في نفسه أيضا، فلا يصح له أن يتولى الوكالة عن الغير في هذه الصورة.
[المسألة 16:] سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوصية: إن الصبي المميز لا يحجر عن الوصية بماله إذا بلغ من العمر عشر سنين، وكانت وصيته في البر والمعروف وفي وجوه الخير، سواء كانت لأرحامه أم لسواهم، فتنفذ وصيته بذلك على الأقوى، ولذلك فيصح له أن يوكل غيره في إنشاء الوصية المذكورة، سواء كان الغير الذي يوكله في ذلك كبيرا بالغا أم كان صبيا مميزا قد بلغ عشر سنين.
[المسألة 17:] كل شرط من الشروط التي ذكرناها في الموكل أو في الوكيل، كما يجب تحققه في ابتداء الوكالة، فإذا لم يوجد الشرط له تصح الوكالة، فهو كذلك شرط يجب تحققه على الأحوط في بقائها، فإذا ارتفع أي شرط منها حكم ببطلان الوكالة على الأحوط احتياطا لا يترك.