[المسألة 92:] لا تجب المبادرة في أداء الكفارة، سواء كانت مالية كالعتق واطعام المساكين وكسوتهم، وكالذبح في كفارات الاحرام والصدقة، أم كانت بدنية كالصوم، فيجوز للمكلف التأخير في أدائها ما لم يتضيق وقتها بظن عروض الموت أو ظن فوت الواجب لبعض الطوارئ وما لم يؤد التأخير إلى التهاون بأمر الله والتسامح في أداء الواجب.
[المسألة 93:] لا تصح النيابة والوكالة في أداء الكفارة عن الحي إذا كانت بدنية كالصوم، فيجب على المكلف أن يباشر أداءها بنفسه، ولا يصح التبرع بأدائها من الآخرين، وتصح الاستنابة فيها والإجارة على أدائها عن المكلف بعد موته، ويصح التبرع بأدائها عنه.
ويجوز للمكلف أن يوكل غيره في اخراج الكفارات المالية من ماله وأدائها عنه، كعتق الرقبة والاطعام والصدقة والذبح في كفارات الاحرام، ويجوز له أن يوكل الغير في الاستقراض له من ماله أو مال الآخرين ثم دفعه إلى الفقراء كفارة عنه.
[المسألة 94:] إذا استناب المكلف غيره في اخراج الكفارة من ماله وتأديتها عنه أو وكله في ذلك، كما إذا وكله في عتق عبده عنه في الكفارة أو وكله في ذبح الشاة، فالمتولي للنية في الاخراج والأداء هو الوكيل، والأحوط لزوما أن ينوي المالك أيضا ذلك حين ما يجري الوكيل العمل مع الامكان وحين ما يدفع الوكيل الحصة إلى الفقير.
وإذا أخرج المكلف الكفارة بنفسه ثم وكل غيره في ايصالها إلى الفقير، فالمتولي للنية هو المالك، فينوي الايصال إلى الفقير بدفع حصته إلى الوكيل.
[المسألة 95:] لا يصح التبرع من الآخرين بالكفارة المالية عن المكلف إذا كان حيا، بأن يخرجوها عنه من أموالهم سواء كانت عتقا أم اطعاما أم غير ذلك،