كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٧٩
[المسألة 92:] لا تجب المبادرة في أداء الكفارة، سواء كانت مالية كالعتق واطعام المساكين وكسوتهم، وكالذبح في كفارات الاحرام والصدقة، أم كانت بدنية كالصوم، فيجوز للمكلف التأخير في أدائها ما لم يتضيق وقتها بظن عروض الموت أو ظن فوت الواجب لبعض الطوارئ وما لم يؤد التأخير إلى التهاون بأمر الله والتسامح في أداء الواجب.
[المسألة 93:] لا تصح النيابة والوكالة في أداء الكفارة عن الحي إذا كانت بدنية كالصوم، فيجب على المكلف أن يباشر أداءها بنفسه، ولا يصح التبرع بأدائها من الآخرين، وتصح الاستنابة فيها والإجارة على أدائها عن المكلف بعد موته، ويصح التبرع بأدائها عنه.
ويجوز للمكلف أن يوكل غيره في اخراج الكفارات المالية من ماله وأدائها عنه، كعتق الرقبة والاطعام والصدقة والذبح في كفارات الاحرام، ويجوز له أن يوكل الغير في الاستقراض له من ماله أو مال الآخرين ثم دفعه إلى الفقراء كفارة عنه.
[المسألة 94:] إذا استناب المكلف غيره في اخراج الكفارة من ماله وتأديتها عنه أو وكله في ذلك، كما إذا وكله في عتق عبده عنه في الكفارة أو وكله في ذبح الشاة، فالمتولي للنية في الاخراج والأداء هو الوكيل، والأحوط لزوما أن ينوي المالك أيضا ذلك حين ما يجري الوكيل العمل مع الامكان وحين ما يدفع الوكيل الحصة إلى الفقير.
وإذا أخرج المكلف الكفارة بنفسه ثم وكل غيره في ايصالها إلى الفقير، فالمتولي للنية هو المالك، فينوي الايصال إلى الفقير بدفع حصته إلى الوكيل.
[المسألة 95:] لا يصح التبرع من الآخرين بالكفارة المالية عن المكلف إذا كان حيا، بأن يخرجوها عنه من أموالهم سواء كانت عتقا أم اطعاما أم غير ذلك،
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الظنّ (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 483 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581