كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٨٧
وكذلك الحكم إذا قال الرجل للمرأة، هل توكلينني في أن أزوجك من فلان على ألفي دينار فقالت: نعم، فيصح منها ايجاب الوكالة له بهذا القول، فإذا قبل الوكيل بعد قولها صحت الوكالة ونفذ تصرف الوكيل، نعم، لا بد في صحة ذلك من العلم بأن قولها: نعم بقصد انشاء الوكالة، وليس للدلالة على الرضا بالزواج وحده وإذا شك في ذلك لم تصح الوكالة وكذلك في الفرض السابق.
[المسألة الخامسة:] الظاهر أنه لا تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول في صحة عقد الوكالة، فإذا تأخر القبول عن الايجاب مدة لم يبطل العقد بذلك، كما إذا أرسل الرجل إلى صاحبه رسالة يوكله فيها على ايقاع معاملة ولم تصله الرسالة إلا بعد مدة، فإذا وصلت الرسالة، وقبل صاحبه وكالته صحت الوكالة ونفذ تصرف الوكيل وإن تأخر قبوله عن الايجاب كل هذه المدة.
نعم، يعتبر في الصحة وحدة العقد عرفا، فإذا قال المالك لصاحبه وهما في مجلس واحد: أنت وكيل عني في بيع داري فسكت الوكيل ولم يجب إلا بعد شهر مثلا، فقال: قبلت الوكالة منك على بيع الدار، أشكل الحكم بالصحة وخصوصا إذا كانت الوكالة في أمر الفروج، بل الظاهر عدم الصحة إذا لم يكن للتأخير سبب عقلائي، وإذا كان له سبب فلا يترك الاحتياط.
[المسألة السادسة:] يشترط في صحة الوكالة على الأحوط أن يكون انشاء العقد فيها منجزا، فلا تصح إذا علق الموكل وكالته على وجود شئ مشكوك، أو على حدوث أمر مرتقب، ومثال ذلك أن يقول الموكل لصاحبه: إن كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر، فأنت وكيل عني في اخراج زكاة الفطرة من مالي عني وعن أهل بيتي، أو يقول له: إذا ملكني زيد هذه الدار فأنت وكيل على إجارتها أو على وقفها.
ويصح له أن يقول لصاحبه: أنت وكيل عني، فإذا كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر أخرجت من مالي زكاة الفطرة، وأن يقول له: أنت
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 483 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581