وكذلك الحكم إذا قال الرجل للمرأة، هل توكلينني في أن أزوجك من فلان على ألفي دينار فقالت: نعم، فيصح منها ايجاب الوكالة له بهذا القول، فإذا قبل الوكيل بعد قولها صحت الوكالة ونفذ تصرف الوكيل، نعم، لا بد في صحة ذلك من العلم بأن قولها: نعم بقصد انشاء الوكالة، وليس للدلالة على الرضا بالزواج وحده وإذا شك في ذلك لم تصح الوكالة وكذلك في الفرض السابق.
[المسألة الخامسة:] الظاهر أنه لا تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول في صحة عقد الوكالة، فإذا تأخر القبول عن الايجاب مدة لم يبطل العقد بذلك، كما إذا أرسل الرجل إلى صاحبه رسالة يوكله فيها على ايقاع معاملة ولم تصله الرسالة إلا بعد مدة، فإذا وصلت الرسالة، وقبل صاحبه وكالته صحت الوكالة ونفذ تصرف الوكيل وإن تأخر قبوله عن الايجاب كل هذه المدة.
نعم، يعتبر في الصحة وحدة العقد عرفا، فإذا قال المالك لصاحبه وهما في مجلس واحد: أنت وكيل عني في بيع داري فسكت الوكيل ولم يجب إلا بعد شهر مثلا، فقال: قبلت الوكالة منك على بيع الدار، أشكل الحكم بالصحة وخصوصا إذا كانت الوكالة في أمر الفروج، بل الظاهر عدم الصحة إذا لم يكن للتأخير سبب عقلائي، وإذا كان له سبب فلا يترك الاحتياط.
[المسألة السادسة:] يشترط في صحة الوكالة على الأحوط أن يكون انشاء العقد فيها منجزا، فلا تصح إذا علق الموكل وكالته على وجود شئ مشكوك، أو على حدوث أمر مرتقب، ومثال ذلك أن يقول الموكل لصاحبه: إن كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر، فأنت وكيل عني في اخراج زكاة الفطرة من مالي عني وعن أهل بيتي، أو يقول له: إذا ملكني زيد هذه الدار فأنت وكيل على إجارتها أو على وقفها.
ويصح له أن يقول لصاحبه: أنت وكيل عني، فإذا كانت هذه الليلة هي ليلة الفطر أخرجت من مالي زكاة الفطرة، وأن يقول له: أنت