الفقيرة أو لولي المسكين ويجعله وكيلا عنه في شراء الطعام المقدر بالقيمة التي دفعها إليه ثم يأكله هو أو يصرفه على عائلته أو على المسكين المولى عليه، فإذا تولى العمل بالوكالة عنه وأنجزه كما أراد برئت ذمة المكلف من الواجب، وكذلك القول في الكسوة فيشتريها بالوكالة عن المكلف ثم يقبضها لنفسه أو لعائلته أو للمسكين المولى عليه، ولا تبرأ ذمة المكلف بدفع القيمة إذا لم ينجز الوكيل العمل.
[المسألة 89:] إذا دفع المكلف الكسوة إلى المسكين وقبضها منه ملكها المسكين، وصح له التصرف فيها، فيجوز له أن يلبسها ويجوز له أن يكسوها أو يهبها لغيره، وأن يبيعها أو يفعل بها ما شاء، كما تقدم في الطعام، وإذا مات بعد قبضها انتقلت إلى وارثه وإن كان غنيا.
[المسألة 90:] لا تؤدى الكفارة بنصفين من خصلتين، فإذا وجبت عليه الانسان كفارة مخيرة لافطار يوم من شهر رمضان مثلا، فلا يكفيه أن يكفر بصيام شهر واحد متتابع واطعام ثلاثين مسكينا، وإذا وجبت عليه كفارة يمين، لم يصح له أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة مساكين، وإذا لزمته كفارة مرتبة لظهار أو قتل نفس خطأ، واستطاع أن يصوم شهرا متتابعا فحسب، لم يكفه أن يصوم الشهر الذي استطاع صومه ويطعم ثلاثين مسكينا، بل يكون عاجزا عن الصوم، ويتعين عليه أن يطعم ستين مسكينا.
[المسألة 91:] اشباع المساكين من أكل الطعام، وتسليم الأمداد إليهم ليسا خصلتين مختلفتين من خصال الكفارة وإنما هما فردان من خصلة واحدة، وهي اطعام المساكين، فإذا وجب على المكلف اطعاما ستين مسكينا، فأشبع ثلاثين منهم ودفع أمداد الطعام إلى ثلاثين، كفاه ذلك في أداء الواجب، ولا يكون ذلك من أداء الكفارة بنصفين من خصلتين، بل هو أداء بفردين من خصلة واحدة.