فإذا قال المالك: أنت وكيلي على بيع داري من زيد بألف دينار، فقال الوكيل لزيد: بعتك دار موكلي فلان بألف صحت الوكالة ووقع قبولها بذلك مع ايجاب البيع، فإذا قبل المشتري صح البيع وتم أيضا.
وإذا قالت سعاد للرجل: وكلتك على تزويجي من علي بألفي دينار، فقال الوكيل لعلي: زوجتك موكلتي سعاد بألفي دينار، تم القبول ووقع ايجاب التزويج بهذه الصيغة، فإذا قبل الزوج عقد الزواج تم النكاح أيضا.
[المسألة الثالثة:] تصح الوكالة بالمعاطاة كما تصح بالعقد اللفظي، ومن أمثلة ذلك أن يدفع المالك للدلال سلعة أو متاعا بقصد توكيله في بيعهما ويقبضهما الدلال منه بقصد قبول الوكالة منه، أو يسلمه داره أو دكانه، بقصد جعله وكيلا في إجارتهما ويتسلمهما الدلال بقصد القبول، وقد جرت سيرة المتشرعة والعقلاء على اجراء أمثال هذه المعاملات والعمل بها.
والظاهر أن الوكالة تتحقق أيضا بالمراسلة، فإذا أرسل الانسان إلى أحد كتابا يوكله فيه على إنفاذ شئ أو اجراء معاملة ورضي المرسل إليه بذلك كان وكيلا عنه ونفذ تصرفه في ما وكله فيه، وكذلك إذا جعله وكيلا عنه بمكالمة هاتفية أو لا سلكية ونحوهما من وسائل الابلاغ مع القطع بالصدق، ومثله ما إذا بلغه الوكالة والاعتماد عليه على لسان رسول يوثق بصدقه ويطمأن بقوله، فتصح الوكالة وينفذ تصرف الوكيل في جميع هذه الفروض.
[المسألة الرابعة:] إذا قال الرجل للمالك: هل توكلني على بيع دارك من زيد بألف دينار مثلا؟ فقال له المالك: نعم، وقصد بقوله: نعم، انشاء الوكالة له بهذا الجواب، فالظاهر صحة انشائه، والأحوط لزوما أن يقول الوكيل: قبلت أو نحوها بعد قول المالك: نعم، ليحصل القبول بعد الايجاب.