كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٨٦
فإذا قال المالك: أنت وكيلي على بيع داري من زيد بألف دينار، فقال الوكيل لزيد: بعتك دار موكلي فلان بألف صحت الوكالة ووقع قبولها بذلك مع ايجاب البيع، فإذا قبل المشتري صح البيع وتم أيضا.
وإذا قالت سعاد للرجل: وكلتك على تزويجي من علي بألفي دينار، فقال الوكيل لعلي: زوجتك موكلتي سعاد بألفي دينار، تم القبول ووقع ايجاب التزويج بهذه الصيغة، فإذا قبل الزوج عقد الزواج تم النكاح أيضا.
[المسألة الثالثة:] تصح الوكالة بالمعاطاة كما تصح بالعقد اللفظي، ومن أمثلة ذلك أن يدفع المالك للدلال سلعة أو متاعا بقصد توكيله في بيعهما ويقبضهما الدلال منه بقصد قبول الوكالة منه، أو يسلمه داره أو دكانه، بقصد جعله وكيلا في إجارتهما ويتسلمهما الدلال بقصد القبول، وقد جرت سيرة المتشرعة والعقلاء على اجراء أمثال هذه المعاملات والعمل بها.
والظاهر أن الوكالة تتحقق أيضا بالمراسلة، فإذا أرسل الانسان إلى أحد كتابا يوكله فيه على إنفاذ شئ أو اجراء معاملة ورضي المرسل إليه بذلك كان وكيلا عنه ونفذ تصرفه في ما وكله فيه، وكذلك إذا جعله وكيلا عنه بمكالمة هاتفية أو لا سلكية ونحوهما من وسائل الابلاغ مع القطع بالصدق، ومثله ما إذا بلغه الوكالة والاعتماد عليه على لسان رسول يوثق بصدقه ويطمأن بقوله، فتصح الوكالة وينفذ تصرف الوكيل في جميع هذه الفروض.
[المسألة الرابعة:] إذا قال الرجل للمالك: هل توكلني على بيع دارك من زيد بألف دينار مثلا؟ فقال له المالك: نعم، وقصد بقوله: نعم، انشاء الوكالة له بهذا الجواب، فالظاهر صحة انشائه، والأحوط لزوما أن يقول الوكيل: قبلت أو نحوها بعد قول المالك: نعم، ليحصل القبول بعد الايجاب.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 483 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581