[المسألة 82:] إذا اضطر المكلف إلى التكرار في الاطعام ليتم العدد، فالأحوط له لزوما أن يكون التكرار في أيام متعددة، فإذا وجب عليه اطعام عشرة مساكين ولم يجد غير خمسة مساكين، أطعم الخمسة في يوم السبت مثلا ثم كرر اطعام الخمسة في يوم الأحد أو أيام أخر.
[المسألة 83:] الكسوة للمساكين إحدى الخصال الثلاث التي يتخير المكلف بينها في كفارة اليمين وما بحكمها من الكفارات المخيرة المرتبة، وقد ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة، والخصال المخيرة فيها هي أن يعتق رقبة مؤمنة، أو يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، فإن لم يقدر أن يأتي بواحدة من هذه الخصال وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
والمعتبر في كسوة المسكين أن يدفع المكلف إليه ما يعد لباسا في نظر أهل العرف، سواء كان اللباس جديدا أم غسيلا، إذا لم يكن مخرقا أو مرقعا أو قديما باليا يهلكه الاستعمال القليل.
ويكفي في أداء الواجب من الكسوة أن يدفع إليه ثوبا واحدا إذا كان يكسو الظهر ويواري العورة، فإذا لم يكن ساترا للعورة لرقته أو لقصره لم يجزه إذا دفعه وحده، والأحوط عدم الاكتفاء بالسراويل وحدها وإن كانت طويلة ولا بالقميص القصير وحده وإن كان ساترا، ويكفيه أن يجمع بينهما.
[المسألة 84:] يكفي في كسوة المسكين أن يدفع له جبة وحدها أو قباءا، أو رداءا، ويكفي أن يدفع إليه الفرو الكبير الشامل، واللبادة المصنوعة كذلك، والجلباب وما يشبه ذلك مما يعد لباسا، وهي مختلفة في الشكل والزي من قطر إلى قطر.
[المسألة 85:] لا يكفي المئزر وحده على الأحوط وإن ستر العورة، ويكفي إذا ضم إليه غيره بحيث يعد المجموع لباسا، ولا تكفي العمامة والكوفية