كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
أو خبزها أو من التمر، ويجزي في غيرها من الكفارات أن يدفع للمسكين ما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز والتمر والزبيب والماش والعدس، بل والأقط والذرة والدخن إذا كان ذلك قوتا معتادا.
[المسألة 71:] يجوز للمكلف أن يطعم الأطفال المساكين في الكفارة، فإذا كان اطعامه إياهم بنحو الاشباع احتسب كل اثنين من الصغار بواحد على الأحوط لزوما، من غير فرق بين أن يشبعهم مختلطين مع الكبار أم منفردين عنهم، ومن غير فرق بين الإناث والذكور، وأما الطفل الرضيع وشبهه الذي قد يأكل القليل من الطعام، فلا يحتسب بشئ.
وإذا كان اطعامه إياهم بدفع الطعام إليهم، وجب عليه أن يدفع للمسكين الصغير بقدر ما يدفع للكبير، فيدفع إليه مدين في كفارة الظهار ومدا واحدا في سائر الكفارات، ويحتسبه مسكينا واحدا كما يحتسب الكبير، ولا فرق كذلك بين الإناث والذكور، ولا يدفع للرضيع وشبهه شيئا، ولا يحتسبه مسكينا إذا دفع إليه.
[المسألة 72:] يجوز للمكلف أن يطعم المجنون من الكفارة إذا كان مسكينا، فيشبعه كما يشبع المساكين الآخرين، ويدفع له المد أو المدين كما يدفع للآخرين، ويحتسبه من عدد المساكين.
[المسألة 73:] يجب أن يكون دفع المد أو المدين إلى ولي الصغير وولي المجنون، ولا يجزيه ما يدفعه إلى الصغير نفسه أو إلى المجنون بغير إذن وليه، ولا يشترط في اشباعهما أن يستأذن الولي بذلك على الأقوى.
[المسألة 74:] إذا سلم المكلف المد أو المدين في الكفارة إلى المسكين ملكه بالقبض، وجاز له أن يتصرف فيه بما يريد، فيجوز له أن يأكله وأن يطعمه لعياله أو لغيرهم وأن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به ولا يتعين عليه الأكل.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581