أو خبزها أو من التمر، ويجزي في غيرها من الكفارات أن يدفع للمسكين ما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز والتمر والزبيب والماش والعدس، بل والأقط والذرة والدخن إذا كان ذلك قوتا معتادا.
[المسألة 71:] يجوز للمكلف أن يطعم الأطفال المساكين في الكفارة، فإذا كان اطعامه إياهم بنحو الاشباع احتسب كل اثنين من الصغار بواحد على الأحوط لزوما، من غير فرق بين أن يشبعهم مختلطين مع الكبار أم منفردين عنهم، ومن غير فرق بين الإناث والذكور، وأما الطفل الرضيع وشبهه الذي قد يأكل القليل من الطعام، فلا يحتسب بشئ.
وإذا كان اطعامه إياهم بدفع الطعام إليهم، وجب عليه أن يدفع للمسكين الصغير بقدر ما يدفع للكبير، فيدفع إليه مدين في كفارة الظهار ومدا واحدا في سائر الكفارات، ويحتسبه مسكينا واحدا كما يحتسب الكبير، ولا فرق كذلك بين الإناث والذكور، ولا يدفع للرضيع وشبهه شيئا، ولا يحتسبه مسكينا إذا دفع إليه.
[المسألة 72:] يجوز للمكلف أن يطعم المجنون من الكفارة إذا كان مسكينا، فيشبعه كما يشبع المساكين الآخرين، ويدفع له المد أو المدين كما يدفع للآخرين، ويحتسبه من عدد المساكين.
[المسألة 73:] يجب أن يكون دفع المد أو المدين إلى ولي الصغير وولي المجنون، ولا يجزيه ما يدفعه إلى الصغير نفسه أو إلى المجنون بغير إذن وليه، ولا يشترط في اشباعهما أن يستأذن الولي بذلك على الأقوى.
[المسألة 74:] إذا سلم المكلف المد أو المدين في الكفارة إلى المسكين ملكه بالقبض، وجاز له أن يتصرف فيه بما يريد، فيجوز له أن يأكله وأن يطعمه لعياله أو لغيرهم وأن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به ولا يتعين عليه الأكل.