[المسألة 75:] إذا وجبت على الشخص عدة كفارات متفقة أو مختلفة، جاز له أن يطعم المسكين الواحد مرة واحدة في كل واحدة من الكفارات الواجبة عليه، فإذا كانت عليه عشر كفارات يمين أو عشر كفارات افطار من شهر رمضان، صح له أن يدفع للمسكين عشرة أمداد، من كل كفارة مد، وصح له أن يشبعه عشر مرات، كل اشباعة من كفارة، فإذا وجد في البلد ستون مسكينا وكان الشخص مكلفا بثلاثين كفارة للافطار في رمضان، كفاه أن يطعم الستين مسكينا ثلاثين مرة، إما بالاشباع أو بالتسليم، ويجوز له أن يدفع الأمداد للمسكين في الفروض الآنف ذكرها في وقت واحد.
[المسألة 76:] المسكين الذي يجب اطعامه في الكفارة - أي كفارة كانت - هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه ولمن يعوله، لا بالفعل ولا بالقوة، وهو الفقير الذي يستحق الزكاة ويستحق زكاة الفطرة وقد تعرضنا لذكره مفصلا في المسألة المائة والخامسة العشرين وما بعدها من كتاب الزكاة في فصل مصارف الزكاة، فليرجع إليها من أراد التفصيل.
ويشترط فيه أن يكون مسلما بل ويعتبر فيه أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، نعم يجوز اعطاء المستضعفين ومن لا يعرف بالنصب لأهل البيت (ع).
[المسألة 77:] لا يشترط في مستحق الكفارة أن يكون عادلا، بل ولا يعتبر فيه أن يكون غير فاسق، ويمنع منها إذا كان متجاهرا بالفسق وبارتكاب المنكرات أو بترك الواجبات، ولا تدفع إليه إذا كان ممن يستعين بها وبأمثالها على فعل المعاصي، وممن يكون الدفع إليه إعانة له على الإثم أو اغراء له بالقبيح.
[المسألة 78:] لا يجوز للمكلف أن يدفع كفارته أو يصرفها على من تجب نفقته عليه، وهم الأب والأم والجد وإن علا بأكثر من واسطة، والأولاد وإن