سواء كان مختارا في سفره أم مضطرا إليه، إلا إذا كان اضطراره بنحو القسر الذي يسلبه الاختيار فيه، كما ذكرناه في المسألة السابعة والأربعين هنا، وفي المسألة الثانية والثمانين من فصل النذر.
[المسألة 50:] المدار في القدرة والعجز في الكفارة المرتبة، عليهما في وقت أداء الكفارة لا في وقت وجوبها على المكلف، فإذا وجبت عليه كفارة الظهار مثلا وكان في وقت وجوبها عليه قادرا على أن يعتق رقبة لتيسر وجود الرقبة ووجود ثمنها، فتأخر في أداء الكفارة حتى فقدت الرقبة أو انعدم ثمنها لديه وأصبح غير قادر على العتق، وجب عليه صيام الشهرين وسقط عنه وجوب العتق.
وإذا كان عند وجوب الكفارة عليه عاجزا عن العتق، فلم يبادر بالصوم ثم وجدت الرقبة وأصبح قادرا على عتقها، لزمه العتق، ولم يكفه الصوم.
[المسألة 51:] إذا عجز المكلف عن عتق الرقبة في الكفارة المرتبة وأصبح غير قادر عليه في نظر أهل العرف، وابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين، فصام أياما أو ساعات من يوم، ثم وجد الرقبة وأصبح قادرا على عتقها كفاه أن يتم الصوم ولم يجب عليه عتق الرقبة على الأقوى، ويجوز له رفع اليد عن الصوم واختيار العتق، بل الظاهر أن ذلك هو الأفضل، وإذا انقطع تتابع الصوم لبعض الطوارئ، وجب عليه العتق إذا كان لا يزال قادرا عليه ولم يكفه أن يعيد الصيام.
وإذا عجز عن صوم الشهرين المتتابعين لبعض الأعذار الآنف ذكرها، فشرع في اطعام المساكين ثم زال العذر وأصبح قادرا على الصوم، فلا بد له من صوم الشهرين ولم يكفه الاطعام كما مر ذكره في المسألة الخامسة والأربعين.
[المسألة 52:] إذا أفطر الصائم في قضاء شهر رمضان عامدا بعد الزوال، وجبت