[المسألة 64:] ليس للاشباع في الكفارة أو في غيرها قدر محدد، بل المدار أن يبذل المكلف طعامه للمسكين، ويأكل المسكين من الطعام حتى يكتفي، سواء قل ما يأكله أم كثر، وما زاد من الطعام على أكل المساكين فهو لا يزال ملكا لصاحب الطعام يصنع به ما يشاء.
وإذا اختار المكلف أن يسلم الطعام إلى المساكين وجب عليه أن يدفع إلى كل مسكين منهم مدا من الطعام ولا يجزيه أن يدفع إليه أقل من ذلك وهذا هو المقدار المحدد للمسكين الواحد في جميع الكفارات غير كفارة الظهار، فإن الأحوط فيها أن يدفع لكل مسكين مدين من الطعام ولا يترك فيها هذا الاحتياط، والأحوط استحبابا أن يدفع للمسكين مدين في جميع الكفارات.
[المسألة 65:] المد الذي يجب على المكلف دفعه إلى المسكين في الكفارة يبلغ مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا وثلاثة عشر حمصة ونصفا، والحمصة هي جزء واحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي الواحد، وهو ربع الصاع الشرعي الذي يجب دفعه في زكاة الفطرة.
والمدان اللذان يلزمه دفعهما إلى المسكين الواحد في كفارة الظهار على الأحوط يبلغان ثلاثمائة وسبعة مثاقيل صيرفية وثلاث حمصات، وهما نصف الصاع، وإذا دفع المكلف إلى المسكين في كفارة الظهار كيلو غرام ونصفا، فقد زاد على المدين بضعة عشر مثقالا صيرفيا، وإذا دفع إليه ثلاثة أرباع الكيلو في الكفارات الأخرى فقد زاد على المد الواجب بضعة مثاقيل، ولتراجع المسألة المائة والخامسة والثلاثين من كتاب الصوم.
[المسألة 66:] يجب في الاطعام في الكفارة أن يتم عدد المساكين الذين يطعمهم المكلف في كفارته من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فإذا أشبع المكلف المسكين الواحد مرتين أو دفع إليه مدين لم يكفه ذلك عن اطعام مسكينين في حال الاختيار ووجود العدد، وإذا أطعم في كفارة اليمين وشبهها أو