كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
[المسألة 64:] ليس للاشباع في الكفارة أو في غيرها قدر محدد، بل المدار أن يبذل المكلف طعامه للمسكين، ويأكل المسكين من الطعام حتى يكتفي، سواء قل ما يأكله أم كثر، وما زاد من الطعام على أكل المساكين فهو لا يزال ملكا لصاحب الطعام يصنع به ما يشاء.
وإذا اختار المكلف أن يسلم الطعام إلى المساكين وجب عليه أن يدفع إلى كل مسكين منهم مدا من الطعام ولا يجزيه أن يدفع إليه أقل من ذلك وهذا هو المقدار المحدد للمسكين الواحد في جميع الكفارات غير كفارة الظهار، فإن الأحوط فيها أن يدفع لكل مسكين مدين من الطعام ولا يترك فيها هذا الاحتياط، والأحوط استحبابا أن يدفع للمسكين مدين في جميع الكفارات.
[المسألة 65:] المد الذي يجب على المكلف دفعه إلى المسكين في الكفارة يبلغ مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا وثلاثة عشر حمصة ونصفا، والحمصة هي جزء واحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي الواحد، وهو ربع الصاع الشرعي الذي يجب دفعه في زكاة الفطرة.
والمدان اللذان يلزمه دفعهما إلى المسكين الواحد في كفارة الظهار على الأحوط يبلغان ثلاثمائة وسبعة مثاقيل صيرفية وثلاث حمصات، وهما نصف الصاع، وإذا دفع المكلف إلى المسكين في كفارة الظهار كيلو غرام ونصفا، فقد زاد على المدين بضعة عشر مثقالا صيرفيا، وإذا دفع إليه ثلاثة أرباع الكيلو في الكفارات الأخرى فقد زاد على المد الواجب بضعة مثاقيل، ولتراجع المسألة المائة والخامسة والثلاثين من كتاب الصوم.
[المسألة 66:] يجب في الاطعام في الكفارة أن يتم عدد المساكين الذين يطعمهم المكلف في كفارته من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فإذا أشبع المكلف المسكين الواحد مرتين أو دفع إليه مدين لم يكفه ذلك عن اطعام مسكينين في حال الاختيار ووجود العدد، وإذا أطعم في كفارة اليمين وشبهها أو
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581