والقلنسوة، والمنطقة، والحزام، ولا يكفي الجورب والقفاز والحذاء وشبه ذلك مما لا يعد لباسا، بل الأحوط عدم الاكتفاء بقميص قصير جدا مع سروال قصير جدا.
[المسألة 86:] تكفي في أداء الواجب كسوة المسكين، سواء كان ذكرا أم أنثى، وكبيرا أم صغيرا، ولا يكتفى على الأحوط بكسوة الصغير جدا لاحتمال انصراف الأدلة عنه في الاطعام والكسوة.
[المسألة 87:] تكفي الكسوة سواء كانت من الصوف أم من الوبر، أم من القطن أم الكتان، أم الحرير أو الجلود التي يحل لبسها، أم من الأجناس الجديدة التي تصنع منها الأقمشة والألبسة في الأزمنة الحاضرة.
ويعتبر في ما جرت العادة بخياطته من الألبسة أن يكون مخيطا، فإذا دفع إليه قماشا غير مخيط لم يكفه في أداء الواجب إلا أن يدفع له أجرة الخياط ويوكله في خياطة الثوب ليلبسه، فإذا فعل ذلك وقبض الثوب بعد خياطته أجزأ، وأما الألبسة التي لا تحتاج إلى الخياطة كبعض الألبسة التي تنتجها المعامل جاهزة على هيئة المخيط، فالظاهر كفايتها إذا كانت مما يعد لباسا كما هو المفروض.
[المسألة 88:] إنما يتحقق اطعام المسكين باشباعه من الطعام الذي يبذله له المكلف، أو بتسليم القدر المعين له من الطعام ليأكله إذا شاء كما تقدم بيانه، ولا يتحقق بدفع قيمة الطعام إليه من المكلف، ولذلك فلا يجزي دفع القيمة إلى المسكين في أداء الواجب عن المكلف وابراء ذمته من الكفارة الواجبة عليه.
وكذلك القول في الكسوة، فالاكساء إنما يحصل بدفع نفس الثوب أو اللباس إلى المسكين ليلبسه إذا شاء، ولا يتحقق بدفع قيمة الكسوة إليه، فلا تبرأ ذمة المكلف إذا دفع القيمة إلى المسكين.
نعم يمكن للمكلف أن يدفع القيمة للمستحق أو لصاحب العائلة