في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان، وجب عليه أن يتم عدد المساكين عشرة، ولا يكفيه أن يشبع خمسة مساكين مرتين أو يدفع لكل واحد من الخمسة مدين.
وكذلك إذا أطعم في كفارة الافطار في شهر رمضان أو كفارة الظهار أو القتل، فلا يجزيه اطعام المسكين الواحد عن أكثر من مسكين واحد وإن كرر له الاشباع أو ضاعف له الأمداد.
[المسألة 67:] لا يجب أن يكون اطعام المساكين في الكفارة الواحدة في وقت واحد أو في مكان واحد أو أن يكون طعامهم من جنس واحد، أو أن يكونوا من أهل بلد واحد، فإذا فرق كفارته في عدة قرى أو عدة بلاد وأوقات أجزأه ذلك وأبرأ ذمته.
[المسألة 68:] يكفي المكلف أن يشبع المسكين مرة واحدة، فإذا أطعمه غداءا أو عشاءا أو فطورا أو سحورا، وأشبعه كفاه ذلك عن اطعام مسكين، وأفضل من ذلك أن يشبعه في يومه وليلته.
[المسألة 69:] يجزيه في اطعام المسكين أن يشبعه بما يتعارف عند الغالب من الناس في أطعمتهم وأقواتهم وما اعتادوا أن يأكلوه ويقتاتوا به ويطعموه أهليهم من أجناس المأكولات وأنواعها: مطبوخات ومشويات ومخبوزات وغيرها، ويكفيه أن يشبعه من خبز الحنطة وحده ومن خبز غيرها كالشعير والذرة والدخن وأشباهها، إذا كان متعارفا وقوتا لغالب الناس، والأفضل أن يضيف إليه أداما يأكله معه، وقد ورد في النصوص أن أدنى الأدام الملح وأوسطه الخل وأرفعه اللحم، والروايات المذكورة واردة في ما كان متعارفا في زمان صدورها.
[المسألة 70:] لا يترك الاحتياط في كفارة اليمين وما بحكمها من كفارة الايلاء ونحوها، بأن يكون المد الذي يدفعه إلى المسكين من الحنطة أو دقيقها