كانوا بواسطة أو أكثر، ذكورا وإناثا، والمملوك، والزوجة التي يكون نكاحها دائما.
ويجوز له دفع الكفارة لزوجته إذا كان نكاحها منقطعا ولسائر أرحامه وأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم كالإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والأخوال وأبنائهم.
[المسألة 79:] يجوز اعطاء الكفارة للهاشمي على الأقوى وإن كان الدافع لها غير هاشمي وإن كان الأحوط استحبابا الترك من الدافع والاجتناب من المدفوع إليه إلا عند الضرورة.
[المسألة 80:] إذا لم يوجد المكلف مسكينا مستحقا للكفارة في بلده نقلها إلى بلد آخر يوجد فيه المسكين، وإذا وجد بعض عدد المساكين الذين يجب عليه اطعامهم في الكفارة ولم يجد الباقي نقلها إلى بلد آخر ليتم العدد ويجوز له تفريق الكفارة اختيارا، فيطعم عشرين مسكينا في النجف مثلا ويطعم عشرين آخرين في كربلاء وعشرين في الكاظمية، في وقت واحد أو أوقات متعددة.
[المسألة 81:] إذا وجد بعض العدد الذي يجب اطعامه وتعذر وجود الباقي ولم يمكنه الاطعام في بلد آخر حتى بنحو الاستنابة والتوكيل، جاز للمكلف أن يكرر الاطعام على الموجودين من المساكين حتى يتم العدد الواجب، ويجب عليه أن يقتصر في التكرار على المقدار المتعذر من العدد، فإذا وجب عليه اطعام ستين مسكينا ووجد ثلاثين مسكينا فحسب، أطعم الثلاثين مرتين، ولم يصح له أن يطعم خمسة عشر مسكينا منهم أربع مرات، أو يطعم عشرين منهم ثلاث مرات، وإذا وجد أربعين مسكينا أطعمهم جميعا ثم كرر اطعام عشرين منهم، ولا يكرر اطعاما عشرة منهم مرتين وهكذا.