فلم يستطع أن يأتي بواحدة منها، وجب عليه أن يتصدق بما يمكنه، فإذا عجز عن الاتيان بأي صدقة وجب عليه أن يستغفر الله ولو مرة.
وإذا عجز عن الاتيان بجميع الخصال في غيرها من الكفارات، تعين عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما، والأحوط أن تكون متتابعة، فإذا لم يستطع ذلك وجب عليه الاستغفار ولو مرة، وإذا تجددت له القدرة بعد ذلك وتمكن من أداء الكفارة وجب عليه أن يأتي بها على الأحوط في الصورتين.
[المسألة 99:] إذا عجز الانسان عن عتق الرقبة في كفارة الجمع وجب عليه أن يأتي ببقية الخصال فيها ولزمه الاستغفار بدلا عن الخصلة التي عجز عنها على الأحوط، وكذلك الحكم إذا عجز عن غير العتق من الخصال، فيأتي بالخصال التي يقدر عليها ويستغفر الله بدلا عن الخصلة غير المقدورة على الأحوط.
[المسألة 100:] في الحديث عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال صلى الله عليه وآله تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.
وعن الإمام الصادق (ع) أنه قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
وعنه (ع) أنه قال: كفارة الضحك، اللهم لا تمقتني.
وعنه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفارة الطيرة التوكل.
وعن الرسول صلى الله عليه وآله: من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات إن كان مسيئا كن كفارات لإساءته، وإن كان محسنا، ازداد حسنا، وهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وعن الصادق (ع): كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.