والوقوع في المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، سقط عنه وجوب الصوم وتحقق العجز عنه وانتقل فرضه إلى اطعام المساكين.
[المسألة 47:] إذا حاضت المرأة أو تنفست وجب عليها الافطار إذا كانت صائمة، وكان لها ذلك عذرا شرعيا، فلا ينقطع بافطارها تتابع الصوم إذا كان مما يجب فيه التتابع، وقد ذكرنا هذا في كتاب الصوم وفي كتاب النذر وفي مواقع أخرى ولذلك فلا يكون طروء الحيض أو النفاس على المرأة موجبا لعجزها عن صوم الكفارة وانتقال حكمها إلى الاطعام، بل يجب عليها أن تصوم بعد ارتفاع الحدث عنها وتبني على صيامها المتقدم إلى أن تتم الشهرين المتتابعين، وكذلك إذا أفطر المريض لعروض مرض يوجب له الافطار كان له ذلك عذرا شرعيا فلا ينقطع بافطاره تتابع الصوم وقد ذكرنا ذلك في المسألة المائتين والثالثة والعشرين من كتاب الصوم. وكذلك السفر الذي يسلب من المكلف اختياره ويكون فيه مقسورا على قطع المسافة كما ذكرناه في المسألة الثانية والثمانين من فصل النذر، فلا يكون افطاره في هذا السفر موجبا لقطع التتابع في صوم الكفارة، بل يبني على صومه بعد ارتفاع العذر إلى أن يتم الشهرين، ولا يكون عروض مثل هذا السفر موجبا للعجز عن الصيام المتتابع وانتقال حكمه إلى الاطعام كما إذا فرض عروض ذلك له في كل شهر.
[المسألة 48:] إنما يكون الحيض أو النفاس عذرا شرعيا لا ينقطع به التتابع في الصوم إذا لم يكن حدوثهما بفعل المرأة نفسها، فإذا تناولت المرأة بعض الحبوب أو المستحضرات فأنزلت الحيض أو النفاس عليها باختيارها وأفطرت من صومها لذلك أنقطع تتابع صومها بذلك على الظاهر، وكذلك المريض إذا أمرض نفسه بفعل نفسه، فيكون افطاره بسبب هذا المرض الطارئ عليه بفعله موجبا لانقطاع تتابع الصوم.
[المسألة 49:] إذا سافر المكلف في أثناء صومه فأفطر انقطع بافطاره تتابع صومه