ونتيجة لذلك، فلا بد للمكلف بالشهرين المتتابعين من أن يبتدئ بصومهما قبل أول شعبان بيومين، وهذا إذا لم يحصل له التفريق بعروض مرض أو حيض أو نفاس في هذه المدة، وإذا اتفق له ذلك فأفطر أياما بسبب أحد هذه الأعذار لم يكفه ذلك بلا ريب، وعلى وجه الاجمال فلا يصح له الصوم المتتابع حتى يكمل صوم واحد وثلاثين يوما تامة غير الأيام التي يفطرها لهذه الأعذار.
ويجوز له أن يبدأ بصوم الشهرين قبل عيد الأضحى بواحد وثلاثين يوما ليحصل له بذلك التتابع الشرعي كما تقدم، ولا يكفيه أن يصوم قبل العيد بثلاثين يوما وإن كان شهر ذي القعدة ناقصا، والكلام في هذا الفرض هو الكلام هو الكلام في نظيره السابق.
[المسألة 62:] يتضح مما تقدم أن المكلف متى ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين في أثناء الشهر وجب عليه أن يتم صوم الشهرين ستين يوما تامة، سواء أتى بالجميع متتابعة، أم تابع في الواحد والثلاثين يوما الأولى منها، وفرق الصوم في الباقي، وسواء عرض له بعض الأعذار المسوغة فأفطر في الأثناء أم لا.
[المسألة 63:] إذا وجب الاطعام في الكفارة على المكلف معينا أو مخيرا بينه وبين غيره، تخير المكلف بين أن يشبع المسكين وأن يدفع إليه المقدار المحدد عليه شرعا من الطعام، وأن يشبع بعض العدد الذي يجب عليه أن يطعمه من المساكين، ويسلم الطعام إلى البعض الآخر، فإذا وجب عليه اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مثلا، جاز له أن يشبع جميع العشرة، وأن يدفع إليهم القدر المعين من الطعام، وأن يشبع خمسة مساكين منهم، ويسلم المقدار الواجب من الطعام إلى الخمسة الآخرين، وكذلك إذا وجب عليه اطعام ستين مسكينا في كفارة افطاره في شهر رمضان، فيصح له أن يدعو الرجال إلى بيته مثلا فيشبعهم، ويسلم إلى النساء ما يجب دفعه إليهن حتى يتم اطعام الستين.