لينتقل حكمه إلى الصوم، حتى ييأس من وصول المال إليه أو من شراء العبد، وكذلك الحكم إذا وجد لديه الثمن ولم توجد الرقبة بالفعل ولكنه يتوقع وجودها والتمكن من شرائها فيجب عليه الانتظار ولا يكون بذلك عاجزا عن عتق الرقبة حتى يحصل له اليأس أو تطول المدة جدا بحيث يعد التأخير تسويفا بالواجب أو يكون التأخير موجبا للحرج على المكلف، ومثال ذلك ما إذا كان المظاهر شديد الشبق بحيث يكون تأخير التكفير والجماع موجبا للعسر عليه والوقوع في الضيق، ولا يمكنه سد حاجته بطريق محلل آخر، فلا يجب عليه الانتظار وينتقل حكمه إلى التكفير بصوم شهرين متتابعين وإن عسر عليه ذلك انتقل إلى الاطعام وكذلك في الفرض السابق.
[المسألة 44:] إذا عجز المكلف عن صيام شهرين متتابعين في الكفارة المرتبة ولم يستطع ذلك وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا، وتعين عليه ذلك، ويتحقق عجزه عن الصيام إذا كان مريضا مرضا يمنعه من الصوم، وإذا خاف مع الصوم من حدوث مرض مانع منه، أو خاف زيادة مرضه أو طول مدته أو عسر علاجه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الصوم فليرجع إليه في فصل شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه.
[المسألة 45:] لا يكفي في تحقق العجز وجود المرض المانع من الصوم في الحال أو خوف حدوثه أو خوف زيادته أو طول مدته أو عسر علاجه كذلك إذا كان يرجو البرء وتغير الحال وتجدد القدرة على الصوم في ما يأتي من الوقت، فلا بد مع وجود ذلك في الحال من اليأس من زوال العذر.
وإذا يئس من البرء أو ظن عدم البرء من المرض واستمرار العذر فأطعم ستين مسكينا، ثم زال العذر وأمكنه الصوم وجب عليه صيام شهرين متتابعين ولم يكفه الاطعام الذي أتى به.
[المسألة 46:] إذا كان صوم الشهرين المتتابعين يوجب العسر والحرج على المكلف