[المسألة 59:] إذا وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين للكفارة، وابتدأ بصومهما في أول الشهر القمري أجزأه أن يصوم شهرين هلاليين سواء كانا تامين أم ناقصين، وإذا شرع في صومهما في أثناء الشهر فالأحوط له لزوما أن يتم كل واحد من الشهرين ثلاثين يوما ولم يجزه اتمام الشهر الهلالي إذا كان ناقصا.
[المسألة 60:] إذا نذر الانسان أو حلف أن يصوم شهرين متتابعين اتبع قصده الخاص، فإن قصد صوم ما يسمى شهرا عند أهل العرف سواء كان عدديا أم هلاليا، جرى فيه الحكم الآنف ذكره في الكفارة فإذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر القمري كفاه أن يصوم شهرين هلاليين وإن كانا ناقصين، وإذا شرع فيه في أثناء الشهر لزمه على الأحوط أن يصوم كل واحد من الشهرين ثلاثين يوما، وإن قصد الشهر العددي وجب أن يتم كل شهر منهما ثلاثين يوما وإن شرع في صومه في يوم الهلال، وإذا أطلق نذره أو حلفه ولم يعين شيئا انصرف إلى الأول وجرى عليه حكمه، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتم كل شهر منهما ثلاثين يوما.
[المسألة 61:] إذا وجب على الشخص صوم شهرين متتابعين، أمكن له أن يبدأ صوم الشهرين قبل أن يهل شعبان بيومين، فإذا صام كذلك فقد أحرز أنه صام قبل شهر رمضان شهرا ويوما وحصل له التتابع الشرعي في صومه فلا يضره دخول شهر رمضان بعد ذلك، فإذا أتم صوم شهر رمضان صام بعد العيد بقية الشهرين متتابعة إذا شاء أو متفرقة، ولا يكفيه أن يبدأ بصوم الشهرين في أول شهر شعبان فإن تتابع صومه ينقطع بدخول شهر رمضان سواء كان شهر شعبان تاما أم ناقصا لعدم حصول التتابع الشرعي، ولا يكفيه أن يبدأ بصوم الشهرين قبل شهر شعبان بيوم واحد، فقد ذكرنا في المسألة التاسعة والخمسين أن المكلف إذا ابتدأ بالصوم في أثناء الشهر، فلا بد له من اكمال الشهر ثلاثين يوما ولا يكفيه الشهر الهلالي.