يتذكر إلا بعد الزوال، وقد تقدم أيضا حكم من نذر أن يصوم كل خميس ما دام حيا، ثم وجب عليه صوم الشهرين المتتابعين للكفارة أو النذر أو ما هو أقل من الشهرين أو أكثر، فيصوم كفارته متتابعة، ويصوم أيام الخميس منها لنذره السابق ولا يكون صومها مخلا بالتتابع، ولكنه يخل بصوم الأيام الثلاثة ونحوها إذا كانت متتابعة فيجب عليه أن يصومها متتابعة في غير الخميس بأن يجعل آخرها يوم الأربعاء مثلا.
[المسألة 58:] يحصل التتابع الشرعي في صيام الشهرين للكفارة بأن يصوم المكلف منها شهرا ويوما متتابعا، فإذا أتم ذلك وتابع فيه جاز له تفريق الصوم في بقية الشهر الثاني، ولا يضره ذلك وإن حصل منه اختيارا من غير عذر سواء كانت الكفارة مرتبة أم مخيرة.
وإذا وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين بالنذر أو الحلف أو العهد، وقصد بنذره أو يمينه التتابع الشرعي جاز أن يفعل كذلك، فيصوم شهرا ويوما متتابعا، ثم يفرق الصوم في بقية الشهر الثاني، وإذا قصد بنذره التتابع في جميع الأيام أو كان ذلك هو الذي ينصرف إليه لفظ النذر كما إذا نذر التتابع العرفي أو نذر أن يصوم شهرين هلاليين متصلين وجب عليه أن يصوم جميع أيام الشهرين متتابعة ولم يجز له التفريق مطلقا.
وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا جرى فيه التفصيل المتقدم فإن قصد التتابع الشرعي جاز له أن يصوم منه خمسة عشر يوما متتابعة، ثم يفرق صوم الباقي من الشهر، وإن قصد التتابع في جميع الأيام أو كان ذلك هو المنصرف إليه من لفظ النذر كما إذا نذر صوم شهر هلالي وجب عليه التتابع في الجميع ولم يجز له التفريق، وحكم اليمين والعهد هو حكم النذر.
ولا يجري الحكم المذكور في بقية أفراد الصوم المتتابع فلا يجوز له أن يصوم أكثر من نصفه متتابعا ويفرق بقية أيامه.