ويتحقق عجز المكلف عن عتق الرقبة بعدم وجود رقبة مؤمنة لتعتق، أو لتشترى ثم تعتق، ويتحقق كذلك بعدم وجود ثمنها عند المكلف، وبعدم قدرته على شرائها وإن كان ثمنها موجودا لديه، ويتحقق عجزه كذلك عن عتق الرقبة مع وجودها عنده بحاجة المكلف إلى خدمتها لعلو شأن ورفعة مقام عن مباشرة الأشياء بنفسه فلا بد له من مملوك يباشر خدمته ويقوم بشؤونه، أو لضرورة أخرى من كبر سن أو مرض أو شلل أو زمانة أو غير ذلك مما يضطره إلى وجود مملوك يدبر أمره ويقوم بخدمته.
والمدار في جميع ذلك أن يكون عتق الرقبة الموجودة عنده موجبا للحرج والعسر عليه.
ويتحقق العجز عن العتق مع وجود ثمن الرقبة عند المكلف إذا كان بحاجة إلى الثمن لنفقته أو نفقة من تجب عليه نفقته أو لأداء ديونه، أو للوفاء ببعض الواجبات التي يجب عليه صرف المال فيها، بحيث يكون صرف المال في شراء الرقبة وعتقها موجبا للعسر والحرج عليه.
[المسألة 41:] لا تصرف في شراء الرقبة وعتقها مستثنيات الدين، وهي الأشياء التي يكون بيعها في وفاء الدين أو في شراء المملوك وعتقه في الكفارة موجبا لوقوع المكلف في العسر والحرج وقد ذكرناها مفصلة في كتاب الدين في المسألة الثامنة عشرة وفي مواضع كثيرة أخرى فليراجعها من أراد.
[المسألة 42:] إذا وجدت الرقبة المملوكة للبيع وكان المكلف ممن يجد ثمنها ويتمكن من شرائها وجب عليه أن يشتري الرقبة ويعتقها في الكفارة وإن كان الثمن الذي تباع به أكثر من ثمن المثل، إلا إذا كان بذل ذلك الثمن موجبا للعسر والحرج عليه فيسقط عنه الوجوب لذلك.
[المسألة 43:] إذا وجدت الرقبة المملوكة للبيع وكان للمكلف مال غائب يرجو وصوله إليه وجب عليه أن ينتظر ولا يكون بذلك عاجزا عن العتق