كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٦٧
عليه أن يستأنف الصوم متتابعا، فإذا ابتدأ في صوم ثلاثة أيام لكفارة اليمين مثلا وأفطر في أثنائها لا لعذر أو صام في أثنائها صوما آخر معينا أو غير معين بطل صوم تلك الكفارة ووجب عليه استئنافها وإن كان الصوم الذي أتى به في أثنائها صوم شهر رمضان أو صوم كفارة غيرها أو صوم نذر معين أو غير معين.
وقد ذكرنا بعض الموارد التي يعذر المكلف فيها بتخلل الافطار في صومه في المسألة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين وما بعدهما، فلا يكون افطاره فيها مخلا بالتتابع، وذكرنا أيضا بعض الموارد التي يعذر المكلف فيها بتخلل الصوم الآخر في المسألة الثامنة والثمانين من فصل النذر، فلا يكون مخلا بالتتابع، فليلاحظ ذلك، ولعلنا نذكره قريبا على نحو الاجمال.
[المسألة 56:] إذا وجب على الانسان صوم متتابع، كفارة أو غيرها، فلا يجوز له أن يجعل صيامه في زمان يعلم بأنه لا يقدر على الاتيان بالصوم فيه متتابعا، فإذا وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له أن يبتدئ صومه في أول شهر شعبان، لدخول شهر رمضان عليه قبل أن يحصل له شرط التتابع في صومه، ولم يجز له أن يبتدئ صومه في شهر قد نذر صوم يوم منه أو أكثر، ولم يجز له أن يبتدئ صومه في شهر يكون فيه أحد العيدين وأيام التشريق إذا كان بمنى ناسكا أو غير ناسك.
[المسألة 57:] لا تخل المنافيات بتتابع الصوم إذا وقعت من المكلف على سبيل الالتجاء وعدم الاختيار كما إذا قسره المتغلب على أمره فأوقعه في الافطار مجبرا من غير اختيار له في ذلك، فلا ينقطع بذلك تتابع صومه، وقد تقدم حكم السفر مع الاضطرار القاسر، وحكم المرض وعروض الحيض أو النفاس إذا لم يكن حدوثها بفعل المكلف نفسه ولا يضر بتتابع الصوم ما إذا نسي المكلف نية الصوم في بعض الأيام المتتابعة حتى فات وقت النية فلم يتذكرها إلا بعد الزوال، فيبطل بذلك صوم اليوم ولا ينقطع به تتابع الصوم، ولا يضر بالتتابع أن ينسى فينوي صوما آخر ولا
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581