عليه أن يستأنف الصوم متتابعا، فإذا ابتدأ في صوم ثلاثة أيام لكفارة اليمين مثلا وأفطر في أثنائها لا لعذر أو صام في أثنائها صوما آخر معينا أو غير معين بطل صوم تلك الكفارة ووجب عليه استئنافها وإن كان الصوم الذي أتى به في أثنائها صوم شهر رمضان أو صوم كفارة غيرها أو صوم نذر معين أو غير معين.
وقد ذكرنا بعض الموارد التي يعذر المكلف فيها بتخلل الافطار في صومه في المسألة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين وما بعدهما، فلا يكون افطاره فيها مخلا بالتتابع، وذكرنا أيضا بعض الموارد التي يعذر المكلف فيها بتخلل الصوم الآخر في المسألة الثامنة والثمانين من فصل النذر، فلا يكون مخلا بالتتابع، فليلاحظ ذلك، ولعلنا نذكره قريبا على نحو الاجمال.
[المسألة 56:] إذا وجب على الانسان صوم متتابع، كفارة أو غيرها، فلا يجوز له أن يجعل صيامه في زمان يعلم بأنه لا يقدر على الاتيان بالصوم فيه متتابعا، فإذا وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له أن يبتدئ صومه في أول شهر شعبان، لدخول شهر رمضان عليه قبل أن يحصل له شرط التتابع في صومه، ولم يجز له أن يبتدئ صومه في شهر قد نذر صوم يوم منه أو أكثر، ولم يجز له أن يبتدئ صومه في شهر يكون فيه أحد العيدين وأيام التشريق إذا كان بمنى ناسكا أو غير ناسك.
[المسألة 57:] لا تخل المنافيات بتتابع الصوم إذا وقعت من المكلف على سبيل الالتجاء وعدم الاختيار كما إذا قسره المتغلب على أمره فأوقعه في الافطار مجبرا من غير اختيار له في ذلك، فلا ينقطع بذلك تتابع صومه، وقد تقدم حكم السفر مع الاضطرار القاسر، وحكم المرض وعروض الحيض أو النفاس إذا لم يكن حدوثها بفعل المكلف نفسه ولا يضر بتتابع الصوم ما إذا نسي المكلف نية الصوم في بعض الأيام المتتابعة حتى فات وقت النية فلم يتذكرها إلا بعد الزوال، فيبطل بذلك صوم اليوم ولا ينقطع به تتابع الصوم، ولا يضر بالتتابع أن ينسى فينوي صوما آخر ولا