[المسألة 33:] يجزي في الكفارة أن يعتق المكلف عبده الآبق منه وإن لم يعلم موضع العبد في أي بلد من البلدان أو أي قطر من الأقطار، ويعتبر على الأحوط في اجزاء عتقه في الكفارة أن تقوم عند مالكه بعض القرائن والأمارات على أن العبد لا يزال حيا كما إذا أخبره أحد برؤيته أو حصل له ظن بوجوده من بعض الملابسات والقرائن.
[المسألة 34:] العبد المدبر هو المملوك يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أو أنت حر إذا حدث علي حادث الموت وأمثال ذلك، فيتشبث من أجل ذلك بالحرية، ولا يجزيه عتقه في الكفارة، لأن ملك سيده له غير تام بعد هذا الايقاع إلا إذا نقض السيد تدبيره وأرجعه إلى ملكه، فيكفيه عتقه في الكفارة حين ذلك.
[المسألة 35:] العبد المكاتب هو الذي يكاتبه سيده ويوقع المعاملة معه على أن يدفع للسيد عوضا معينا إلى أجل معين، ويكون حرا إذا وفى لسيده بذلك.
والمكاتبة تقع على نحوين: مطلقة ومشروطة، فالمكاتبة المطلقة هي التي تكون سببا لتحرير العبد بنسبة ما يؤديه من مال الكتابة لسيده، فإذا أدى خمس المال مثلا انعتق خمس العبد، وإذا أدى الربع انعتق منه الربع، وإذا أدى النصف أو الثلثين من المال انعتق نصف العبد كذلك أو ثلثاه من العبودية، وإذا أدى جميع العوض انعتق جميعه.
والمكاتبة المشروطة هي المعاملة التي يشترط السيد فيها على العبد أن يؤدي جميع المال بحيث لا يتحرر من العبد شئ حتى يؤدي العوض كله وإن أدى بعضه أو أكثره.
ونتيجة لذلك، فإذا كان المكاتب مطلقا ثم أدى بعض المال انعتق منه جزء بنسبة ما أداه إلى مجموع العوض، ولذلك فلا يجزيه إذا أعتقه في الكفارة، لأن السيد لا يملك رقبته كلها ولا يكون عتقه عتق رقبة تامة، وإذا كان المكاتب مطلقا ولم يؤد من مال الكتابة شيئا، أو كانت