عليه الكفارة التي ذكرناها في المسألة الثالثة، وهي كما تقدم مرتبة من خصلتين، فيتعين عليه أن يطعم عشرة مساكين، ولا يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الاطعام ويجري الترتيب بين الخصلتين على نحو ما ذكرناه في الكفارة المرتبة قبلها وتجري فيه أحكامها.
[المسألة 53:] إذا وجبت على الرجل كفارة حنث اليمين أو ما هو بحكمه كالايلاء من الزوجة ومخالفة النذر، جرى فيها حكمها المتقدم بيانه في المسألة الرابعة عشرة، وقد مر أن هذه الكفارة مخيرة مرتبة، فيتخير فيها بين أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يطعم عشرة مساكين وأن يكسوهم، ولا يتعين عليه العتق إذا كان قادرا عليه، ولا يتقدم بعض هذه الخصال الثلاثة على بعض، فإذا عجز عن هذه الخصال جميعا ولم يتمكن من الاتيان بأي واحدة منها تعين عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ويجري الترتب بين مجموع الخصال المتقدمة والصيام على نحو ما تقدم في الكفارة المرتبة وتنطبق أحكامها.
[المسألة 54:] يجب التتابع في صوم الشهرين في كفارة الظهار من الزوجة، وفي كفارة القتل خطأ، وفي الكفارة المخيرة وفي كفارة الجمع، ويجب التتابع في صوم الشهر في كفارة العبد المملوك إذا ظاهر من زوجته، وفي صوم الأيام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمه، وفي صوم الأيام الثلاثة التي يجب صومها على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه، عدا ما استثني، وقد ذكرناها وذكرنا مورد الاستثناء فيها في كتاب الصوم وفي كتاب الحج. ولا يجب التتابع على الأقوى في صوم باقي الكفارات، وإن كان الأحوط استحبابا للمكلف أن يتابع الصوم في جميعها.
[المسألة 55:] التتابع في الصوم هو أن يوالي المكلف بين أيام الصوم، فلا يتخلل ما بينها افطار لا يعذر فيه شرعا، ولا يتخلل ما بينها صوم آخر لا يعذر فيه كذلك، فإذا أخل بالتتابع في الموارد التي يجب التتابع فيها، وجب