[المسألة 26:] لا يترك الاحتياط بقضاء صوم اليوم في الفرض المتقدم إذا كان المكلف فيه مريضا أو مسافرا سفرا لا يصح فيه الصوم، أو اتفق ذلك للمرأة وحاضت أو تنفست في ذلك اليوم، أو كان يوم عيد ونحوه مما لا يجوز فيه الصوم، فيقضي يوما بدلا عنه على الأحوط.
[المسألة 27:] من تزوج امرأة ذات زوج، أو تزوجها وهي في عدة من رجل وجب عليه أن يفارقها، وإذا دخل بها فهما زانيان يجب عليهما الحد وإذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا فعلى المحصن الرجم والأحوط للرجل أن يكفر بخمسة أصوع من الدقيق يدفعها لمسكين واحد أو أكثر، والأقوى عدم وجوب ذلك، ولا فرق في ذات الزوج بين أن يكون نكاحهما دائما أو منقطعا.
[المسألة 28:] إذا وطأ الرجل زوجته في أيام حيضها وهو عامد وعالم بتحريم ذلك أثم واستحب له أن يتصدق بدينار إذا كان وطؤه إياها في أول حيضها، وبنصف دينار إذا كان في وسطه، وبربع دينار إذا كان في آخره، وقيل بوجوب ذلك عليه وهو المشهور بين المتقدمين، والأقوى الاستحباب وقد ذكرنا هذا في فصل أحكام الحيض من كتاب الطهارة.
[المسألة 29:] إذا وطأ الرجل أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام على ثلاثة مساكين وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، والأقوى عدم وجوبه، ولا بأس بأن يؤتي به برجاء المطلوبية.
[المسألة 30:] إذا نذر المكلف صوم يوم أو أيام معينة أو غير معينة ثم عجز عن الصيام في الوقت المعين أو عجز عن الصيام مطلقا في النذر المطلق فلم يقدر على الوفاء كان عليه على الأحوط لزوما أن يتصدق عن كل يوم من الأيام التي نذر صيامها بمد من الحنطة، وورد في بعض النصوص