كفارة الجمع على كل واحد منهم، وإذا كان بعضهم عامدا في قتله وبعضهم مخطئا، وجبت كفارة الجمع على العامد منهم ووجبت كفارة قتل الخطأ على المخطئ، وقد ذكرناها في المسألة الثالثة.
وإذا كفر أحد القتلة عن نفسه لم تسقط الكفارة عن الآخرين منهم، وإذا دفع أحدهم الكفارة وقصد بها التكفير عن نفسه وعن الآخرين على وجه التشريك لم تجزه كفارته عن نفسه ولا عن الآخرين.
[المسألة 23:] إذا أفطر الصائم في نهار شهر رمضان عامدا على محرم، لزمته كفارة الجمع على الأحوط كما ذكرنا، سواء كان المحرم الذي أفطر عليه محرما بالأصالة كالخمر واللحم غير المذكى والطعام المغصوب، وكالزنا واللواط أم كان محرما بالعارض كجماع الزوجة في حيضها أو نفاسها، وأكل لحم الحيوان الجلال وشرب لبنه، بل وأكل ما يضره ضررا لا يتحمل عادة.
[المسألة 24:] إذا حلف المكلف بالبراءة من الله أو من الاسلام أو من الرسول صلى الله عليه وآله أو من الأئمة المعصومين أو من أحدهم (ع) ثم حنث بيمينه، فالأحوط له لزوما أن يطعم عشرة مساكين، يدفع لكل مسكين منهم مدا من الطعام، ويستغفر الله سبحانه مما فعل، وقد تقدم هذا في المسألة التاسعة عشرة من كتاب الأيمان.
[المسألة 25:] إذا نام الرجل عن صلاة العشاء فلم يصلها، ولم ينتبه من نومه حتى تجاوز نصف الليل، أتى بالصلاة قبل أن يصبح، وعليه أن يصوم ذلك اليوم على الأحوط احتياطا لا يترك، والظاهر عدم الفرق بين أن ينام عن صلاة العشاء وحدها، وأن ينام عن صلاتي المغرب والعشاء معا، وقد ذكرنا في فصل الأوقات من كتاب الصلاة أن منتصف الليل هو آخر وقت صلاتي العشاءين للمختارين وأن طلوع الفجر آخر وقتهما للمعذورين فليراجع.