ستين مسكينا كفاه في صحة عمله أن يقصد أن ما يأتي به كفارة عن الافطار، ولا يجب عليه أن يقصد إنها كفارة عن الافطار في أي يوم ومن أي سنة مثلا.
[المسألة 39:] إذا وجبت على المكلف كفارة واحدة ونسي إنها من أي نوع من أنواع الكفارات، فإذا كانت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه متحدة في الخصال كفاه في الامتثال أن يأتي بالخصلة وفاء عما في ذمته، ومثال ذلك أن يعلم بوجوب كفارة عليه ولا يدري إنها كفارة افطار يوم من شهر رمضان أو كفارة اعتكاف أو كفارة مخالفة عهد فيجزيه أن يأتي ببعض الخصال المخيرة بقصد الأداء عما في ذمته.
وكذلك إذا تردد في الكفارة التي في ذمته هل هي كفارة ظهار أو كفارة افطار يوم من شهر رمضان، وأراد العتق فيكفيه أن يعتق الرقبة للوفاء عما في ذمته من الكفارة.
وإذا اختلفت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه في الخصال وجب عليه الاحتياط فيجمع بين الخصال التي يحتمل وجوبها عليه ومثال ذلك أن يتردد في الكفارة التي وجبت عليه بين أن تكون كفارة ظهار أو كفارة افطار في قضاء شهر رمضان فيجب عليه أن يعتق رقبة لاحتمال كونها كفارة مظاهرة، وأن يعلم عشرة مساكين لاحتمال كونها كفارة افطار في قضاء الشهر، وإذا عجز عن عتق الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لاحتمال الأولى وأن يطعم عشرة مساكين لاحتمال الثانية [المسألة 40:] يتعين على الرجل إذا وجبت عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، أن يعتق رقبة مؤمنة، على ما تقدم بيانه في الكفارة المرتبة الخصال في المسألة الثالثة، ولا يجزي عنه أن يأتي بغير العتق من خصال الكفارة، فإذا عجز عن عتق الرقبة، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وتعين عليه ذلك، فلا يجزي عنه في الوفاء بتكليفه أن يطعم المساكين، فإذا عجز عن الصوم تعين عليه أن يطعم ستين مسكينا.