من أرحامه وغيرهم، ولا تجب عليه إذا خدش وجهه في مصاب أحد، أو جز شعره، أو نتفه، وإن أثم إذا كان ذلك من الجزع وعدم الرضا بالقضاء.
ولا تجب الكفارة على المرأة إذا شقت ثوبها لفقد زوجها أو ولدها أو أحد سواهما من الأقارب والأباعد عنها ولا تجب على الرجل ولا على المرأة إذا شقا لغير مصاب من غضب ونحوه.
[المسألة 19:] تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده لصلبه سواء كان ذكرا أم أنثى، وتجب عليه إذا شق ثوبه على ولد ولده على الأحوط بل على الأقوى، ولا يترك الاحتياط في ولد البنت.
[المسألة 20:] القسم الرابع من الكفارات: كفارة الجمع، وهي ما يجب فيها على المكلف أن يأتي بجميع الخصال التي عينها الشارع في المورد ولا يكفيه أن يأتي ببعض الخصال، وهي كفارتان:
(الأولى): كفارة من قتل مؤمنا عامدا ظالما.
(والثانية): كفارة من أفطر في صيام شهر رمضان عامدا وكان افطاره على محرم.
فإذا ارتكب المكلف أحد الأمرين، وجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، وأن يصوم شهرين متتابعين، وأن يطعم ستين مسكينا على الأقوى في الكفارة الأولى، وعلى الأحوط لزوما في الكفارة الثانية.
[المسألة 21:] تجب كفارة الجمع في قتل المسلم إذا كان القاتل عامدا ظالما، سواء كان المقتول ذكرا أم أنثى، وحرا أم عبدا، وكبيرا أم صغيرا، بل وإن كان جنينا قد ولجته الروح، وسواء كان القاتل أمه أم أباه أم أجنبيا.
[المسألة 22:] إذا اشترك جماعة في قتل المسلم وكانوا جميعا عامدين ظالمين وجبت