المكاتبة مشروطة بأداء جميع العوض، فالعبد لا يزال كله مملوكا لسيده، فإذا أعتقه فقد أعتق رقبة تامة وكفاه ذلك عن الكفارة، أي كفارة كانت.
[المسألة 36:] الأمة المستولدة هي المملوكة التي تحمل من سيدها بوطئه إياها بالملك، فيكون حملها منه سببا لتعلق أحكام خاصة بها، ولكنها لا تخرج بالاستيلاد عن ملك سيدها، ولذلك فيجوز له عتقها، ويكفيه عتقها عن الكفارة.
[المسألة 37:] الكفارة عبادة من العبادات، سواء كانت مترتبة في الخصال أم مخيرة ما بينها، أم مخيرة مرتبة، أم كفارة جمع، فإذا وجبت على المكلف إحدى الكفارات وأراد امتثالها فلا بد في صحة امتثاله من النية حين يدفع الخصلة المعينة أو المخيرة، فيعتبر فيها أن يقصد العمل الذي يأتي به عتقا مثلا أو صياما، أو اطعاما، وأن يقصد القربة بفعله امتثالا لأمر الله به وأن يقصد أن ما يأتي به هو الكفارة الخاصة التي وجبت عليه.
[المسألة 38:] إذا وجبت على المكلف كفارات متعددة، فإن كانت من أنواع متعددة وجب عليه في النية أن يعين النوع الخاص الذي يؤدي الكفارة عنه، ومثال ذلك أن تكون على الرجل كفارة يمين، وكفارة مخالفة نذر، وكفارة ظهار، فإذا أراد عتق رقبة للوفاء بإحدى الكفارات التي وجبت عليه أو أراد اطعاما وجب عليه أن يعين الكفارة التي يؤدي عنها، وإذا هو أعتق الرقبة أو أطعم المساكين ولم يعين الكفارة التي أدى عنها لم يجزه عمله عن شئ منها.
وإن كانت الكفارات التي وجبت على المكلف كلها من نوع واحد، كفاه أن يدفع الكفارة وفاءا عن النوع الذي في ذمته، ولم يجب عليه أن يعين الفرد الخاص، ومثال ذلك أن تكون عليه عدة كفارات لافطار أيام من شهر رمضان من سنة واحدة أو أكثر، فإذا أعتق رقبة أو أطعم