الفقهاء (قدس سرهم) إن الكفارة في مخالفة النذر نظير الكفارة في افطار شهر رمضان، فالمكلف بها يتخير بين أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وما ذكرناه هو الأقوى.
[المسألة 16:] الايلاء من الزوجة أن يحلف الرجل يمينا أن لا يطأها أبدا، أو أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ويقصد بذلك الاضرار بها، فإذا هي لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أجله أربعة أشهر لينظر في أمر نفسه فلعله يرتدع ويكفر عن حلفه ويؤدي حق زوجته، فإن هو لم يفعل ذلك أجبره الحاكم وضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين، فأما أن يكفر عن يمينه ويرجع فيؤدي حق زوجته الذي حلف على تركه وأما أن يطلقها ويخلي سبيلها، فالكفارة في الايلاء هي كفارة اليمين وإن اختلف الايلاء عن اليمين في جهات تذكر في مبحث الايلاء.
[المسألة 17:] نتف المرأة شعرها هو أن تقلعه من أصوله، والمراد هنا أن تقلع شعر رأسها بكفها أو بأصابعها حزنا من شدة وقع المصيبة عليها، سواء قلعت جميع شعر رأسها أو بعضه بحيث يصدق أنها نتفت شعرها في المصاب كما تقدم في جز الشعر، فتجب عليها الكفارة بذلك، ولا تجب الكفارة إذا نتفت شعرها في غير مصاب، من غضب ونحوه.
وخدش الوجه هو أن تخمش وجهها بيديها أو بأظفارها حتى تؤثر فيه جرحا أو ندبا، ويكفي في وجوب الكفارة على المرأة أن تخدش بعض الوجه في المصيبة بحيث يصدق عليها إنها خدشت وجهها حتى أدمته، ولا تجب الكفارة عليها إذا خدشت بعض أعضائها غير الوجه وإن أدمته في المصاب أو خدشت وجهها في غير المصاب.
[المسألة 18:] تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت زوجته أو لموت ولده، سواء شق جميع الثوب أو شق بعضه بحيث يصدق عليه أنه قد شق ثوبه، ولا تجب عليه الكفارة إذا شق ثوبه لموت أبيه أو أخيه أو غيرهما