أخرى لافساده اعتكافه، ووجبت عليه كفارة ثالثة يدفعها عن زوجته لاكراهها على الافطار، ولا يجب عليه أن يدفع عنها كفارة اعتكافها، ولا تجب على المرأة كفارة الاعتكاف لأنها مكرهة كما تقدم، ولا يتحمل كفارة الاعتكاف عنها كذلك إذا جامعها مكرها لها وهي معتكفة وهو غير معتكف.
وإذا أكرهها على الجماع وهما معتكفان في غير شهر رمضان لم يتحمل عن المرأة شيئا من كفارة الصوم ولا كفارة الاعتكاف، وتلزمه كفارة اعتكافه، وتلزمه كفارة صومه إذا كان مما تجب فيه الكفارة، والظاهر عدم الفرق في جميع الأحكام الآنف ذكرها للزوجة بين الدائمة والمتمتع بها.
[المسألة 14:] القسم الثالث من الكفارات: ما يجتمع فيه الأمران المتقدم ذكرهما، فالكفارة مخيرة في بعض الخصال ومترتبة في بعضها وهي خمس كفارات.
(الأولى): كفارة خلف اليمين، ومنها كفارة الايلاء من الزوجة.
(الثانية): كفارة خلف النذر على الأقوى.
(الثالثة): كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب.
(الرابعة): كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه.
(الخامسة): كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.
فيتخير المكلف في كل واحدة من هذه الكفارات بين أن يعتق رقبة وأن يطعم عشرة مساكين وأن يكسوهم، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث ولم يقدر على الاتيان بواحدة منها وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فلا يكفيه أن يصوم الأيام الثلاثة إذا قدر على واحدة من الخصال الأولى.
[المسألة 15:] يلاحظ في اليمين والنذر ما فصلناه فيهما وفي شرائط انعقادهما والحنث بهما في فصل اليمين وفصل النذر من الكتاب السابق، وقد ذكر بعض