للفعل ولا للترك وقد تقدم تفصيل ذلك في متعلق اليمين، فليراجع ما حررناه هناك.
[المسألة 124:] لا ينعقد العهد إذا تعلق بترك واجب أو مستحب أو بفعل محرم أو مكروه، ولا ينعقد إذا تعلق بفعل شئ مرجوح يرجح تركه على فعله لأمر ديني أو دنيوي، ولا ينعقد إذا تعلق بترك شئ يرجح فعله على تركه لأمر ديني أو دنيوي كذلك.
[المسألة 125:] إذا تعلق العهد بأمر مباح لا رجحان لفعله ولا لتركه، أو تعلق بأمر راجح لبعض الجهات، فانعقد العهد كما تقدم، ثم تغيرت الحال قبل الوفاء بالعهد فأصبح فعله مرجوحا لبعض النواحي الطارئة انحل العهد ولم يجب الوفاء به وقد سبق جميع ذلك في فصل اليمين.
[المسألة 126:] إذا انعقد عهد الرجل في المسألة المتقدمة، ولكنه تسامح في الوفاء بعهده حتى تغيرت الحال وأصبح متعلق العهد مرجوحا، لم ينحل عهده في هذه الصورة على الأحوط وخصوصا إذا طالت المدة وهو يتسامح في الوفاء، فلا ينحل عهده ويلزمه الوفاء به على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
[المسألة 127:] إذا خالف الانسان عهده عامدا كما تقدم في فصل النذر وفصل اليمين، حنث في عهده ووجبت عليه الكفارة، وكفارة الحنث بالعهد نظير كفارة الافطار في شهر رمضان على الأقوى، فيجب على الحانث أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها وذكر تفاصيل أحكامها في كتاب الكفارات.