تركته، وكذلك الحكم في كل نذر يتعلق بالمال، كما إذا نذر أن يفي دين زيد من ماله، أو نذر أن يدفع له مبلغا من المال يحج به أو يعتمر أو يزور، أو نذر أن يصل أباه أو أخاه أو أحد أرحامه بمقدار من المال، فإذا مات الناذر قبل أن يفي بالنذر أخرج المال المنذور من أصل تركته لا من الثلث.
[المسألة 100:] إذا نذر المكلف أن يتصدق على زيد بمبلغ من المال أو بعين مخصوصة ثم مات الشخص المنذور له قبل أن يتصدق الناذر عليه بالعين أو المبلغ المنذور، أشكل الحكم فيه، فلا يترك الاحتياط بقيام وارثه مقامه إذا كان مستحقا، وإذا لم يكن له وارث أو كان لا يستحق الصدقة أو امتنع من قبولها فالظاهر سقوط النذر بالصدقة لتعذر الوفاء بها.
[المسألة 101:] إذا نذر أن يهب أو يهدي إلى فلان شيئا معينا أو مبلغا من المال ثم مات المنذور له قبل أن يفي الناذر له بنذره سقط النذر ولم يجب الوفاء به. وإذا مات الناذر قبل أن يهب، فالأحوط أن يتولى وصيه أو وارثه ذلك، فيهب المال للمنذور له ويخرجه من أصل تركة الميت.
[المسألة 102:] ما ينذر لأحد المشاهد الشريفة يختص به ولا يجوز صرفه في غيره من المشاهد وإن كان أعظم قدرا منه أو أكثر حاجة، فيصرف في مصالح المشهد المنذور له، كتعميره إذا احتاج إلى التعمير واصلاح بنائه إذا احتاج إلى الاصلاح وإنارته، وتجهيزه بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة وتبريد الماء، وتعمير أماكن التطهير والوضوء في المشهد وترميمها، وإعانة خدام المشهد الصالحين والقائمين بشؤونه، وما يشبه ذلك أو يتصل به من الحاجات والمقاصد اللائقة به.
[المسألة 103:] ما ينذر للرسول صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين (ع) أو لأحد المعصومين (ع) أو للعباس (ع) أو لغيرهم من الذرية الطيبة والذوات الطاهرة، يصرف في سبل الخير والقربات، فيعان به المحتاجون من أهل العلم على تحصيل