كانت الصدقة عليه أفضل، ولا يتعين على الشخص المنذور له أن يقبل الصدقة المنذورة ويجوز له أن يمتنع من قبولها، وإذا هو امتنع ولم يقبلها انحل نذر الناذر لتعذر حصول الفعل المنذور عليه، وسقط عنه وجوبه، وهذا إذا استمر المنذور له على امتناعه من قبول الصدقة كما سيأتي بيانه في المسألة السابعة والتسعين.
[المسألة 96:] إذا قبل الفقير المنذور له تصدق الناذر عليه، ثم أبرأ ذمته من الصدقة قبل أن يقبضها منه لم تبرأ ذمة الناذر من الصدقة ولم يسقط عنه الوجوب بابرائه.
وإذا دفع الناذر الصدقة إلى المستحق وقبضها منه ملكها بالقبض وبرئت ذمة الناذر وجاز للمستحق أن يهبها له أو يدفعها له مكافأة على عمل، ونحوه وإن كره للناذر أن يأخذها منه.
[المسألة 97:] إذا نذر الناذر أن يتصدق على شخص معين، وامتنع المنذور له عن قبولها، ثم عاد فقبلها بعد امتناعه، فالظاهر وجوب التصدق عليه إذا كان النذر مطلقا ولم يكن للصدقة المنذورة وقت معين، أو كانت مؤقتة وكان الوقت لا يزال باقيا.
وإذا كانت الصدقة المنذورة مؤقتة وقد انقضى وقتها قبل أن يعود الفقير فيقبل التصدق، انحل النذر ولم يجب على الناذر التصدق بها عليه.
[المسألة 98:] إذا كانت الصدقة المنذورة عينا شخصية وامتنع المنذور له عن قبولها، جاز للناذر أن يتلف العين بعد امتناع الفقير عنها، ولا يكون على الناذر ضمان باتلافها ولا تجب عليه كفارة، وإن قبل المنذور له بعد التلف.
[المسألة 99:] إذا نذر المكلف أن يتصدق بعين مشخصة أو بمبلغ من المال في ذمته، ثم مات قبل أن يفي بنذره وجب أن تخرج الصدقة المنذورة من أصل