[المسألة 93:] إذا نذر المكلف الحج أو الزيارة ماشيا وهو قادر على ذلك، ثم عجز عن الاتيان بما نذره عجزا تاما انحل نذره وسقط عنه الوجوب، وإذا عجز عن المشي في بعض الطريق دون بعض، وكان نذره مؤقتا، مشى من الطريق ما يستطيع مشيه وركب في الباقي على الأحوط، إذا لم يكن ذلك هو الأقوى، وكذلك الحكم إذا كان نذره مطلقا غير مؤقت بسنة معينة وكان عجزه بعد الشروع في الذهاب فيمشي من الطريق ما أمكنه ويركب في الباقي.
وإذا كان نذره مطلقا وكان عجزه قبل الشروع في الذهاب صنع كذلك على الأحوط ثم أعاد الحج ماشيا إذا تمكن منه بعد ذلك في السنين الآتية.
وإذا كان نذره مطلقا فعجز كذلك ولم يحج في تلك السنة ثم تجددت له القدرة على المشي في السنين الأخرى وجب عليه الوفاء بنذره.
[المسألة 94:] إذا نذر أن يتصدق بشئ معين خارجي، وجب عليه أن يتصدق بعين ذلك الشئ الذي تعلق به النذر إذا كان موجودا، ومثال ذلك أن يقول:
لله علي أن أتصدق بهذه الوزنة المعينة من الحنطة أو بهذا الثوب المعين أو بهذه القطعة المعلومة من الفراش، فيلزمه أن يدفع للمستحق نفس العين المنذورة ولا يجزيه أن يدفع وزنة أخرى من الحنطة بدلا عنها أو يتصدق بقيمة الثوب أو الفراش المعين من الدراهم أو الدنانير.
وإذا تلفت العين التي نذر التصدق بها ولم يكن الناذر هو المتلف لها انحل نذره ولم يجب عليه دفع بدلها ولا دفع الكفارة، وإذا كان الناذر هو الذي أتلف العين المنذورة كان ضامنا لها، فتجب عليه الصدقة بمثلها إذا كانت مثلية، وبقيمتها إذا كانت قيمية على الأحوط، ويلزمه دفع الكفارة على الأقوى.
[المسألة 95:] إذا نذر الرجل أن يتصدق على شخص معين، فقال: لله علي أن أتصدق على زيد مثلا بمائة دينار، وجب على الناذر ذلك، فلا تكفيه الصدقة على غير الشخص الذي عينه وإن كان قريبا له، أو كان أفقر منه أو