كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨
غاياتهم من طلب العلم ونشر الاسلام، وينفق على المحتاجين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، ويتصدق به على الفقراء من المؤمنين، ويعان به المحتاجون من الزوار، ويصح صرفه في بناء المساجد ومساكن الفقراء والأيتام ونحو ذلك، ويقصد بجميع ذلك عود ثواب الخيرات والمبرات إلى المنذور له منهم (ع).
والأحوط استحبابا تخصيصه بالمحتاجين من المجاورين من أهل العلم ومن الذرية والفقراء وخدمة المشهد.
[المسألة 104:] إذا نذر الناذر لأحدهم (ع) وقصد بنذره أن يصرف المال المنذور في إقامة مآتمهم (ع)، وعزائهم أو ذكرى وفياتهم، أو في الاطعام فيها والقيام ببعض شؤونها وجب صرفه في الجهة المذكورة ولا يصرف في النواحي الأخرى، وإذا عينه لمأتم إمام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر، وكذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد والاطعام أو الانفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة.
[المسألة 105:] إذا نذر الرجل الصدقة بشاة معينة أو بشاة مطلقة ثم عينها للوفاء بنذره تبعها نماؤها المتصل من سمن جثتها وكبرها وصوفها، وكذلك إذا نذر الصدقة ببقرة أم ماعز وعينها، ولا يترك الاحتياط في النتاج واللبن إذا لم يكن للناذر قصد معين ولم يكن عرف متبع أو قرينة دالة، ويتبع قصده إذا علم، ثم يرجع إلى العرف أو القرينة إذا دلا على شئ، وكذلك إذا نذر الشاة أو البقرة أو الماعز لمشهد أو مأتم وشبههما.
[المسألة 106:] إذا نذر الرجل أن يتصدق بجميع ما يملك وجب عليه ذلك ولزمه الخروج منه والصدقة به، فإذا ضاق الأمر عليه لكثرة عياله أو لضعفه عن الكسب أو لعدم توفر أسبابه، قوم جميع ما يملك على نفسه تقويما صحيحا عادلا، وضبطه وضبط قيمته ضبطا كاملا، وجعل قيمة جميع ذلك دينا في ذمته ودونه في دفاتر تثبت الحق، وأشهد عليه من يوثق
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581