غاياتهم من طلب العلم ونشر الاسلام، وينفق على المحتاجين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، ويتصدق به على الفقراء من المؤمنين، ويعان به المحتاجون من الزوار، ويصح صرفه في بناء المساجد ومساكن الفقراء والأيتام ونحو ذلك، ويقصد بجميع ذلك عود ثواب الخيرات والمبرات إلى المنذور له منهم (ع).
والأحوط استحبابا تخصيصه بالمحتاجين من المجاورين من أهل العلم ومن الذرية والفقراء وخدمة المشهد.
[المسألة 104:] إذا نذر الناذر لأحدهم (ع) وقصد بنذره أن يصرف المال المنذور في إقامة مآتمهم (ع)، وعزائهم أو ذكرى وفياتهم، أو في الاطعام فيها والقيام ببعض شؤونها وجب صرفه في الجهة المذكورة ولا يصرف في النواحي الأخرى، وإذا عينه لمأتم إمام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر، وكذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد والاطعام أو الانفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة.
[المسألة 105:] إذا نذر الرجل الصدقة بشاة معينة أو بشاة مطلقة ثم عينها للوفاء بنذره تبعها نماؤها المتصل من سمن جثتها وكبرها وصوفها، وكذلك إذا نذر الصدقة ببقرة أم ماعز وعينها، ولا يترك الاحتياط في النتاج واللبن إذا لم يكن للناذر قصد معين ولم يكن عرف متبع أو قرينة دالة، ويتبع قصده إذا علم، ثم يرجع إلى العرف أو القرينة إذا دلا على شئ، وكذلك إذا نذر الشاة أو البقرة أو الماعز لمشهد أو مأتم وشبههما.
[المسألة 106:] إذا نذر الرجل أن يتصدق بجميع ما يملك وجب عليه ذلك ولزمه الخروج منه والصدقة به، فإذا ضاق الأمر عليه لكثرة عياله أو لضعفه عن الكسب أو لعدم توفر أسبابه، قوم جميع ما يملك على نفسه تقويما صحيحا عادلا، وضبطه وضبط قيمته ضبطا كاملا، وجعل قيمة جميع ذلك دينا في ذمته ودونه في دفاتر تثبت الحق، وأشهد عليه من يوثق