كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٣٢
[المسألة 83:] إذا نذر الرجل أن يصوم سنة متتابعة كما هو الفرض المتقدم دخل شهر رمضان في نذره، فيكون صومه واجبا بالأصل وواجبا بالنذر فلا ينقطع به التتابع، فإذا أفطر فيه عامدا لزمته كفارة الحنث بالنذر وكفارة الافطار في شهر رمضان وانقطع بذلك تتابع صوم النذر، وإذا نذر صوم سنة متتابعة غير شهر رمضان لم ينقطع تتابعه بصيام شهر رمضان في الأثناء.
[المسألة 84:] إذا نذر الرجل أن يصوم سنة معينة فقال: لله علي أن أصوم هذه السنة مثلا، أو قال: لله علي أن أصوم سنة ألف وأربعمائة وعشر من الهجرة، انعقد نذره ووجب عليه صوم السنة المعينة كلها، ولم يدخل فيها صوم يومي العيدين منها، فلا يجوز له صومهما، والأحوط قضاؤهما، ولا يدخل فيها صوم أيام التشريق الثلاثة إذا كان بمنى سواء كان ناسكا أم غير ناسك، فلا يجوز له صومها، والأحوط له قضاؤها بعد السنة، وأيام التشريق هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويجب عليه صومها إذا كان بغير منى. ويدخل في نذره شهر رمضان فيكون صومه واجبا من الناحيتين فإذا أفطر فيه لزمته كفارة الافطار وكفارة خلف النذر.
وإذا أفطر من السنة المنذورة أياما عامدا غير الأيام التي تقدم ذكرها ولم يكن قد اشترط التتابع في صومه بنى على الصوم وأتم السنة ثم قضى الأيام التي أفطرها ووجبت عليه الكفارة بعدد الأيام.
وإذا كان قد اشترط التتابع في صوم السنة المعينة بطل التتابع وأشكل الحكم، والأحوط أن يتابع في صوم ما بقي من أيام السنة إلى أن تتم، ويصل بها قضاء الأيام التي أفطرها وقضاء ما بطل تتابعه من الأيام التي صامها قبل ذلك وأبطل تتابعها بافطاره، ويأتي بالجميع متتابعا، وعليه الكفارة لا خلاله بالتتابع.
[المسألة 85:] إذا نذر المكلف صوم يوم معين من الشهر أو من الأسبوع، وأفطر
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581