[المسألة 83:] إذا نذر الرجل أن يصوم سنة متتابعة كما هو الفرض المتقدم دخل شهر رمضان في نذره، فيكون صومه واجبا بالأصل وواجبا بالنذر فلا ينقطع به التتابع، فإذا أفطر فيه عامدا لزمته كفارة الحنث بالنذر وكفارة الافطار في شهر رمضان وانقطع بذلك تتابع صوم النذر، وإذا نذر صوم سنة متتابعة غير شهر رمضان لم ينقطع تتابعه بصيام شهر رمضان في الأثناء.
[المسألة 84:] إذا نذر الرجل أن يصوم سنة معينة فقال: لله علي أن أصوم هذه السنة مثلا، أو قال: لله علي أن أصوم سنة ألف وأربعمائة وعشر من الهجرة، انعقد نذره ووجب عليه صوم السنة المعينة كلها، ولم يدخل فيها صوم يومي العيدين منها، فلا يجوز له صومهما، والأحوط قضاؤهما، ولا يدخل فيها صوم أيام التشريق الثلاثة إذا كان بمنى سواء كان ناسكا أم غير ناسك، فلا يجوز له صومها، والأحوط له قضاؤها بعد السنة، وأيام التشريق هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويجب عليه صومها إذا كان بغير منى. ويدخل في نذره شهر رمضان فيكون صومه واجبا من الناحيتين فإذا أفطر فيه لزمته كفارة الافطار وكفارة خلف النذر.
وإذا أفطر من السنة المنذورة أياما عامدا غير الأيام التي تقدم ذكرها ولم يكن قد اشترط التتابع في صومه بنى على الصوم وأتم السنة ثم قضى الأيام التي أفطرها ووجبت عليه الكفارة بعدد الأيام.
وإذا كان قد اشترط التتابع في صوم السنة المعينة بطل التتابع وأشكل الحكم، والأحوط أن يتابع في صوم ما بقي من أيام السنة إلى أن تتم، ويصل بها قضاء الأيام التي أفطرها وقضاء ما بطل تتابعه من الأيام التي صامها قبل ذلك وأبطل تتابعها بافطاره، ويأتي بالجميع متتابعا، وعليه الكفارة لا خلاله بالتتابع.
[المسألة 85:] إذا نذر المكلف صوم يوم معين من الشهر أو من الأسبوع، وأفطر