الرجل من زوجته ثم أراد العود إلى مقاربتها وإذا قتل مؤمنا خطأ، وجب عليه دفع الكفارة.
والكفارة في كل واحد من الموردين: أن يعتق رقبة مؤمنة، فإذا هو عجز عن تحرير الرقبة ولم يقدر وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا عجز عن صيامهما ولم يستطع وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا.
(الثالثة): كفارة من أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، فإذا صام المكلف قضاء عما فاته من شهر رمضان وأفطر بعد زوال الشمس من يومه عامدا، وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين، فإذا عجز عن اطعامهم وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ولا يجب التتابع فيها على الأقوى وإن كان ذلك أحوط استحبابا.
[المسألة الرابعة:] إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد أو امرأة خطأ، وجب على كل واحد منهم أن يدفع كفارة تامة عن نفسه، ولا يجزيهم دفع كفارة واحدة مشتركة، ولا ينوي كل واحد منهم التكفير عن الجميع.
[المسألة الخامسة:] القسم الثاني من الكفارات: ما يكون المكلف فيه مخيرا بين الخصال الواجبة، فأي الخصال أتى بها أجزأته وأبرأت ذمته من الواجب، وهي أربع كفارات.
(الأولى): كفارة من أفطر في صوم شهر رمضان، فتناول أحد المفطرات المحللة عامدا من غير عذر مسوغ لذلك.
(الثانية): كفارة من حنث بعهده وتعمد مخالفته كما ذكرناه في آخر فصل العهد.
(الثالثة): كفارة المرأة إذا جزت شعرها في المصاب.
(الرابعة): كفارة من جامع وهو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك.
والكفارة في كل واحدة من هذه الأربع أن يتخير المكلف بين أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فتكفيه أية