ذلك اليوم وجب عليه قضاء صومه وإذا كان عامدا من غير عذر وجبت عليه الكفارة.
[المسألة 86:] إذا نذر المكلف صوم يوم معين لم يحرم عليه السفر فيه وإن كان السفر غير ضروري له، فإذا سافر فيه أفطر ووجب عليه قضاء صومه ولم تجب عليه الكفارة.
[المسألة 87:] إذا نذر المكلف أن يصوم كل يوم خميس في سنته أو ما دام حيا، واتفق يوم الخميس مع أحد العيدين وجب عليه افطار ذلك اليوم ولزمه قضاؤه على الأحوط، وإذا مرض الناذر في يوم الخميس أو سافر، أو حاضت المرأة أو تنفست فيه لزم الافطار كذلك، ووجب عليه قضاء اليوم على الأقوى ولا كفارة عليه في الجميع.
[المسألة 88:] إذا نذر الانسان أن يصوم كل يوم خميس، ثم وجب عليه أن يصوم صوما يجب فيه التتابع كما إذا نذر صوما متتابعا عشرة أيام أو شهرا أو شهرين، أو وجبت عليه كفارة فيها صوم متتابع، فإذا أراد أن يأتي بالصوم المتتابع وجب عليه أن يصوم كل خميس من تلك الأيام وفاءا بنذره السابق المتعلق به، ولا يكون ذلك مخلا بتتابع صومه الذي وجب عليه للكفارة أو للنذر اللاحق.
[المسألة 89:] إذا نذر الانسان صوما واشترط في صيغة النذر أن يأتي بالصوم في السفر والحضر، صح نذره وشرطه، فيصح منه الصوم وإن كان مسافرا، ويتعين عليه إذا كان مؤقتا واتفق سفره في الوقت فيجب عليه الصوم ويجزيه، سواء كان الصوم المنذور متتابعا أم لا.
[المسألة 90:] إذا نذر الانسان أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله أو يزور أحد الأئمة المعصومين (ع) انعقد نذره ووجب عليه البر به، ويكفي في الوفاء