وإذا خالف النذر جاهلا بالحكم أو ناسيا له، فلا بد من الاحتياط، وقد سبق ذكر جميع ذلك في اليمين.
[المسألة 113:] إذا خالف النذر جاهلا بالموضوع أو ناسيا له أو مضطرا، أو مجبرا أو مكرها على المخالفة لم يسقط بذلك نذره، فإذا كان النذر مؤقتا وقد بقي مقدار من الوقت، أو كان مطلقا ليس له وقت معين وجب عليه الوفاء بالنذر فبقية الوقت في الأول وفي بقية العمر في الثاني.
[المسألة 114:] إذا حنث بنذره فترك الفعل المنذور عامدا حتى انقضى الوقت وجب عليه القضاء إذا كان الفعل المنذور صوما على الأقوى، ووجب القضاء على الأحوط لزوما إذا كان الفعل صلاة أو صدقة أو غيرهما من القربات، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة المائة والتاسعة، وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له.
وإذا خالف نذره ناسيا للموضوع أو جاهلا به فالأحوط القضاء في الجميع، ولا تجب الكفارة كما سبق بيانه.
[المسألة 115:] إذا علق الانسان نذره على حصول شئ، فقال: لله علي أن أصوم أو أن أتصدق إن رزقني الله ولدا ذكرا، ثم استبان له إن الله قد رزقه ولدا قبل نذره، لم يجب عليه الوفاء بنذره، وكذلك إذا نذر إن شفى الله زيدا أو إن قدم من سفره سالما، فاستبان له إن الشرط قد حصل قبل النذر، فلا يجب عليه البر به، وكذلك إذا شك في أن الشرط حصل قبل انشاء النذر أو بعده، فلا يجب عليه الوفاء به.
[المسألة 116:] الأقوى أن الكفارة في مخالفة النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين، فيتخير الناذر إذا حنث بنذره عامدا بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يقدر على أن يأتي بإحدى هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ويأتي إن شاء الله في كتاب الكفارات بيانها وبيان أحكامها.